نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الذي تم بدء العمل به في 26 مارس الماضي.
ووفقا للائحة يشترط لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي:
-أن يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
-الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
وتضمنت شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، بالإضافة إلى أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
كما يشترط أن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.
وحسبما نشرته الجريدة الرسمية، تضمنت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل، كما يلي:
المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل |
||
شكل الشركة |
السجل المهني |
|
رئيسي |
فرعي |
|
شركة المساهمة |
1600 ريال |
800 ريال |
الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
1200 ريال |
600 ريال |
شركة التضامن |
800 ريال |
400 ريال |
شركة التوصية البسيطة |
800 ريال |
400 ريال |
تعديل البيانات في السجل |
100 ريال |
|
الحصول على مستخرج بيانات |
100 ريال |
للاطلاع على لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: