دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المستهلكين، إلى التقدم بشكاوى إلى الدائرة بحق المنشآت التجارية ومزودي الخدمات ومنافذ البيع في الإمارة، في 12 حالة تتنافى مع حقوق المستهلكين والقوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، تستوجب مخالفة هذه المنشآت.
وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الحالات هي:
- عدم إعلان مزودي الخدمات ومنافذ البيع عن أسعار السلع والخدمات.
- الإخلال بالبنود المتفق عليها بين الطرفين والموضحة في الفاتورة والعقد.
- عدم التقيد بتسليم السلع أو الخدمات في الوقت المتفق عليه في الفاتورة أو العقد.
- رفض المنشآت التجارية تقديم خدمة أو بيع سلعة للمستهلك من دون مبرر.
- عدم الالتزام بالسعر المعلن للسلعة أو الخدمة.
- فرض رسوم إضافية عند استخدام المستهلك للبطاقة الائتمانية الخاصة به.
- نشر معلومات مضللة أو معلومات غير دقيقة عن السلع والخدمات.
- الإخلال بأي بند من بنود الضمان أو الصيانة.
- فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك من دون مبرر.
- عدم الالتزام بتوفير عقود أو فواتير أو مستندات الضمان باللغة العربية.
- عدم إعادة المبلغ للمستهلك الموضح في فاتورة الشراء.
- وجود عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: