قضت محكمة النقض أبوظبي بسقوط حق موظفة تطالب بمستحقاتها من شركة خاصة، نظراً لعدم إجراء التحريات الكافية عن موطنها ولعدم وجود بيانات مسجلة لها، وخلافاً لما أوردته الموظفة في الاستئناف.
وتدور حيثيات القضية عندما أقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركة خاصة، مطالبة بإلزامها بسداد مستحقاتها العمالية والمكافأة السنوية، وبدل العمل الإضافي، وبدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والتعويض عن الضرر المادي والأدبي، وشهادة الخبرة. وقالت، بياناً لدعواها، إنها ارتبطت مع المؤسسة بعلاقة عمل وبأجر شهري مقداره 28 ألفاً و800 درهم، إلى أن أنهت خدمتها.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الموظفة لم تضمن صحيفة استئنافها أو المذكرة الشارحة له دفعاً ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف بطريق النشر، وبالتالي فإن ما ادعته من الدفع فيها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لا يمتد أثره إلى الإجراء المتعلق بالحكم المستأنف، ومن ثم يسقط حقها في إبداء الدفع ببطلان إعلان الحكم المستأنف في أي مرحلة لاحقة، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به ضمناً بصحيفة الطعن بالنقض ـ بقولها سريان البطلان على كافة الإعلانات ـ ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف بطريق النشر لعدم إجراء التحريات الكافية عن موطنها أو عدم اتباع الطريق القانوني لإعلانها بالحكم، طالما أنها لم تضمن صحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة له ما يفيد تمسكها ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف، بما يترتب عليه سقوط حقها في التمسك بهذا البطلان، أياً كان وجه الرأي فيه.
كما أن الموظفة قد أعلنت بالحكم المستأنف بطريق النشر بإحدى الصحف، متضمناً بياناً لما قضى به الحكم المستأنف بعد أن سبق التحري عن موطنها ـ لدى إعلان صحيفة الطلب.
كما أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنه لا يوجد لها بيانات مسجلة، خلافاً لما أوردته الموظفة بوجه النعي. وبالتالي يكون إعلانها بالحكم قد وقع صحيحاً منتجاً أثره، وإذ دفعت الشركة بسقوط حق الموظفة في الاستئناف، وكانت الموظفة قد أعلنت نشراً بالحكم المستأنف المذكور لها سلفاً وكان الاستئناف قد قيد المذكور والمعلوم سابقاً، وبالتالي يكون الاستئناف مقدماً خارج القيد الزمني الذي حدده القانون ويكون الجزاء الذي رتبه القانون، هو سقوط الحق في الطعن بالاستئناف وهو من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع ذلك النظر وقضى بسقوط حق الموظفة في الطعن بالاستئناف، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي على غير أساس. ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة رفض الطعن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: