مدينة الرياض
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، حيث تهدف القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعدٍ، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها.
وتضمن القرار استمرار عمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات إلى حين تشكيل اللجان الواردة في القواعد.
ووفقا للقواعد، تشكل لجنة رئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
وتتولى اللجنة الرئيسية مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة، والإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ، وإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك.
ويكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والبلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والمعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.
وتضمنت القواعد أن تقوم اللجنة الرئيسية - في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها- بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه، وإيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها، وتحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد.
ويجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية.
وعلى الجهات الحكومية –كل فيما يخصه– التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
ونصت القواعد على إلزام المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.
وتلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي، ومكافآت لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
للاطلاع على تفاصيل قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: