نبض أرقام
12:40 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/05/29
2025/05/28

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن دبي للتوحد

2021/07/29 أرقام

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 26 لسنة 2021، بشأن مركز دبي للتوحُّد.

وتنفيذاً لهذا المرسوم، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم 22  لسنة 2021، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعُضويّة كُل من الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، والدكتورة هنـــــد عبدالواحـــــد الرستمـاني، وسامي ياقوت الريامي، وصـالحة خليـــفة بن ذيبــان الفلاسي، والدكتورة شـيخة أحـمد الرئيـــــسي، بالاضافة إلى عضوية   المُدير التنفيذي للمركز والذي يعين بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف المركز وفقاً للمرسوم رقم 26 لسنة 2021، إلى المُساهمة في تنسيق وتوجيه الجُهود الإقليميّة المُتعلِّقة بالتعريف باضطراب طيف التوحُّد والتوعِية بأعراضِه ومُتطلّبات التعامُل المُلائِمة مع الأفراد الذين تم تشخيصُهم بهذا الاضطراب 


كما يهدف إلى  زيادة وعي المُجتمع بحاجات الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب طيف التوحُّد وأسرِهم، ودمجهم في المُجتمع من خلال تمكينِهم من الوصول إلى إمكاناتِهم الكامِلة بواسِطة أفضل برامج التربية الخاصّة وخدمات العلاج التأهيلي المُعتمدة عالميّاً.

اختصاصات المركز

وحدد المرسوم اختصاصات مركز دبــي للتوحُّـــــد ومن أهمها: 


- وضع السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.


- إعداد البحوث والدِّراسات الهادِفة إلى معرفة واقع هذا الاضطراب.

- توفير  الخدمات السريريّة اللازمة للتشخيص والكشف والتقييم لجميع الأطفال المُحالين إلى المركز.

- تقديم خدمات الرِّعاية المُتخصِّصة والبرامج العلاجيّة المُختلِفة بواسِطة المُتخصِّصين العامِلين لدى المركز.

- توفير برامج تعليميّة مُتخصِّصة داخل وخارج الفُصول الدراسيّة وفق إطار فلسفة تعليميّة واضِحة.

- إعداد المناهج العلميّة التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، والمُتوافِقة مع المعايير العالميّة والسِّياسة الوطنيّة في مجال التربية الخاصّة.

كما يختص المركز في ما يلي: 

- إعداد وتأهيل كوادِر وطنيّة مُتخصِّصة في مجال علاج وإعادة تأهيل الأفراد الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد، و التنسيق  في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو خارجها.

- عقد  الشّراكات مع الجهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة المُتخصِّصة في مجال عمل المركز، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز، وجمع التبرُّعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

مهام مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة المركز بموجب هذا المرسوم، السُّلطة العُليا التي تُشرِف على المركز، ويتولى مسؤولية المهام التالية: 

- رسم واعتماد التوجُّه الاستراتيجي والسِّياسة العامّة للمركز، وخططه الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، والإشراف على تنفيذِها.

- إقرار  السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لمُواجهة اضطراب طيف التوحُّد، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها.

- اقتراح التشريعات المُتعلِّقة باضطراب طيف التوحُّد، والتنسيق في هذا الشأن مع السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

- اعتماد  اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية .

- تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز، ووضع الضّوابط الخاصّة بجمع التبرُّعات لصالح المركز وصرفها للأغراض المُخصّصة لها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

الجهاز التنفيذي للمركز 


يُعيّن المُدير التنفيذي للمركز بموجب هذا المرسوم بقرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة، ويكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من مجلس الإدارة.


ويتكوّن الجهاز التنفيذي للمركز من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الفنّيين والإداريين، ويتولى مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة والفنّية، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي لمجلس الإدارة.

وألزم المرسوم كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المركز، لتمكينِه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه. ويُصدِر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الموارد المالية

وتتكوّن الموارد الماليّة للمركز من البدلات الماليّة للخدمات والبرامج التي يُقدِّمها مركز دبي للتوحد، والمِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق مجلس الإدارة على قبولِها، وأي موارد أخرى يعتمِدها المجلس التنفيذي. 


ويحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم 21  لسنة 2001 الذي تم بموجبه إنشاء مركز دبي للتوحد، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه. 


ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم 21  لسنة 2001، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.