شعار "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"
نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس، قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، التي وافق عليها محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبحسب تلك القواعد، فإنه إضافة إلى الضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد والشروط، تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية للضوابط والإجراءات ذاتها، المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت القواعد إلى التزام المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ الوطنية، مبينة أنه لا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفضيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ، أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.
وبينت أن الهيئة تقوم بدراسة طلب المستورد خلال 120 يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد جميع المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30 يوما تقويميا إضافية.
ويحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات في دول مجلس التعاون الخليجي، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.
وأشارت القواعد إلى أنه يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ.
وذكرت أن الهيئة تخطر المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية، ويحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: