خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود"
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، قرر المجلس أن يكون نص الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل بعد التعديل كما يلي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام".
يذكر أن الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل كانت تنص -قبل التعديل- على: " يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام ".
كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429هـ.
وقرر المجلس أيضاً تعيين المهندس "خليل بن إبراهيم الوطبان" ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
واعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: