نبض أرقام
11:16 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/28

"محمد بن راشد" يصدر أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية ويؤسس سلطة في دبي لتنظيمها وترخيصها

2022/03/09 أرقام


"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"


أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضيّة، الذي يهدف إلى توفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع . 
 

وبموجب القانون الذي تسري أحكامه في كافّة أنحاء الإمارة،  بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تُنشأ مُؤسّسة عامّة تُسمّى "سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي. 
 

وتسعى السُّلطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تعزيز القُدرة التنافُسيّة لإمارة دبي  على المُستويين المحلّي والدّولي وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، وتنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع. 
 

كما وتهدف السلطة إلى الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها. 
 

اختصاصات السُّلطة 
 

وحدد القانون، مهام واختصاصات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والتي وتُعتبر الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة والإشراف والرّقابة عليها، وتتمحور مهام السلطة وصلاحياتها في ما يلي: 
 

- إعداد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة في الإمارة، والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها، وعرضها من خلال المُدير العام على مجلس الإدارة لاعتمادها. 

- تنظيم عمليّات إصدار وطرح الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والإفصاحات التي تتم عليها، والإشراف والرّقابة عليها، وتنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والرّقابة والإشراف عليهم للتأكُّد من التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. 

-  السلطة هي الجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة، إلى جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها. 

- السلطة هي الجهة المختصة بالتنظيم والرّقابة على تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة وتقنيّة السِّجل المُوزّع ومحافظ الأصول الافتراضيّة، ومُراقبة التداولات والمُعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعُب الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضيّة، ووضع الضّوابط اللازمة التي تكفل حماية المُستفيدين والحد من المُمارسات المشبوهة. 

- تعد السلطة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لوضع آليّة تقييم ورصد مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وتوعية المُستفيدين حول والتداول بالأصول الافتراضيّة والمخاطر النّاشئة عنها، والمُشاركة في المعارض والمُؤتمرات الاقتصاديّة في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضيّة، والتعاون مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والدوليّة والقطاع الخاص حول المجالات المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة، وتحصيل الرُّسوم المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، والتنسيق مع المصرف المركزي في كُل ما يتعلّق بضمان استقرار النِّظام المالي في الدّولة. 

- تختص السلطة باقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة، وتأسيس الشّركات والمُؤسّسات لغايات تحقيق أهداف السُّلطة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والنّظر في البلاغات والشّكاوى ذاتالصِّلة بخدمات الأصول الافتراضيّة، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والإشراف على الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من مجلس الإدارة. 

تنظيم الأصول الافتراضية 

- يُحظر على أي شخص في الإمارة مُزاولة الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، ما لم يكُن مُصرّحاً له بذلك من السُّلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السّارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن. 

- ويجب على الشّخص الراغب بمُزاولة النّشاط أن يتّخِذ من الإمارة مقراً له لمُزاولة أعماله، على أن يتّخذ أحد الأشكال القانونيّة المُعتمدة لدى سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة في الإمارة، وفي حال رغبة الشّخص بمُزاولة النّشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحُرّة فيها، فإنّه يجب عليه الحُصول على المُوافقات والتصاريح المُسبقة اللازمة من السُّلطة قبل مُباشرة إجراءات ترخيصها من سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة. 

الأنشِطة الخاضعة للتصريح 

وحدد القانون الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي: 

- خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة. 

- خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات سواءً الوطنيّة أو الأجنبيّة. 

- خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة. 

- خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة. 

- خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها. 

- الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة. 

- الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة. 

 

كما وأوضح القانون آلية التنازُل عن التصريح مبيناً أنه لا يجوز التنازُل عن التصريح إلا بعد الحُصول على مُوافقة السُّلطة المُسبقة على ذلك. 
 

 كما حدد شروط وقف النّشاط أو التعامُل مع الأصول الافتراضيّة حيث يجوز للسلطة وقف إصدار التصاريح، وتقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخليّة صادرة عن مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، ووقف نشاط أي من مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، في حال حدوث ظروف استثنائيّة أو ما يُهدِّد حسن سير العمل وانتظامه. 
 

وتستوفي السُّلطة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم والعمولات وبدل الخدمات التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. 
 

إجراءات الضبطية القضائية 
 

وبحسب القانون تكون لمُوظّفي السُّلطة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك التفتيش على مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة والأشخاص المُصرّح لهُم من السُّلطة بمُزاولة أي من الأنشِطة أو الخدمات المُتعلِّقة بالأصول الافتراضيّة، والاطلاع على السجلات الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء. 
 

الجهاز التنفيذي للسُّلطة 
 

ونصّ القانون على أن يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من الرّئيس التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، محدداً آلية تعيين الرّئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته والذي يتولّى تحت إشراف المُدير العام، مُهِمّة إدارة السُّلطة والإشراف على أعمالها وأنشِطتها بما يضمن تحقيق أهدافها. 
 

وتتضمن مهام المدير التنفيذي إعداد السِّياسة العامّة للسُّلطة وخططها الاستراتيجيّة والتشغيليّة والتطويريّة وبرامج عملها ومشروعاتها، ورفعها للمُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى إعداد القرارات والأنظِمة واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة في حدود الاختصاصات المنوطة بالسُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، والسِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة في الإمارة والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها. 
 

وتأتي في مقدمة المهام، إعداد قواعد السّلوك المِهَني لمُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، ورفعها للمُدير العام لاعتمادها، واقتراح الاشتراطات والإجراءات والقواعد الخاصّة بإصدار التصريح، وإعداد التقارير السنويّة حول أعمال وأداء السُّلطة وإنجازاتها وأنشِطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المُعتمدة، واقتراح الإجراءات والضّوابط المُنظِّمة لإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بالسُّلطة مع الغير. 
 

كما أوضح القانون كافة الالتزامات الواجبة على جميع مُوظّفي السُّلطة . 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.