صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عدد من المراسيم كما يلي:
- مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، النص الآتي:
أ- يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة بناءً على عرض الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم ويُشار له في هذه المادة بكلمة "الوزير".
ب- يصدر الوزير قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التـنظيمية للتعمير بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء.
ج- يصدر الوزير قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، ولـه أن يحدد الاشتراطات التـنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.
د- يصدر الوزير الاشتراطات التـنظيمية التي تطبــق على مشروعات الإسكان التي تـنشئها الوزارة المعنية بشئون الإسكان.
المادة الثانية:
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي:
تسري أحكام هذا القانون في شأن التخطيط العمراني على مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتكون الوزارة والوزير اللذان يصدر بتسميتهما مرسوم هما المعنيان بتطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك رسم السياسة العامة لتـنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التـنمية العمرانية على مستوى المملكة والتحقق من تطبيق هذه الخطط طبقاً لهذا القانون، ويُشار إليهما في هذا القانون بكلمتي "الوزارة" و"الوزير".
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، النص الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
التقسيم: كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إلى قطعتين فأكثر بقصد تعميرها أو تطويرها.
المادة الرابعة:
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون البلديات"، وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.
كما تحل عبارة "الإدارة المعنية" محل عبارة "إدارة التخطيط الطبيعـــي" الواردة في المادة (2) من ذات المرسوم بقانون.
المادة الخامسة:
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون البلديات" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون البلديات"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون.
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النص الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الخدمات السياحية: الفنادق والنزل والاستراحات والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي ومكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي ومتاجر المصنوعات المحلية التقليدية وخدمات إدلاء السياح والمرشدين السياحيين وأي نشاط آخر يضيفه الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المواقع السياحية: الأراضي والمياه والأبنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على اقتراح من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة"، وكلمة "بالوزارة" محل عبارة "بالوزارة المختصة بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون.
المادة الثالثة:
تحل عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدَل بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، النصوص الآتية:
مادة (1):
تتولى الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم، الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2) فقرة رابعة:
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهة المختصة أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.
مادة (9):
لرئيس الجهة المختصة أن يطلب استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي مملكة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وله أيضاً حق استملاك أي أثر منقول يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون.
مادة (31):
تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى الجهة المعنية بالتسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري، كما تبلغ به أيضاً أصحاب تلك الآثار. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة (32) فقرة ثانية:
ويقدر التعويض، وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
مادة (33) فقرة (ب):
ب- عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة.
مادة (52):
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
المادة الثانية:
تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) الواردة في المادة (12) ومحل كلمة (البحرين) الواردة في المادة (35)، وعبارة (فلرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (فلوزير الإعلام) الواردة في المادة (19)، وعبارة (لرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (لوزير الإعلام) الواردة في المادة (21)، وعبارة (الجهة المختصة) محل عبارة (وزارة الإعلام) الواردة في الفقرة (ه) من المادة (33)، من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.
كما تحل عبارة (رئيس الجهة المختصة) محل عبارة (وزير الإعلام) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
- مرسوم رقم (44) لسنة 2022 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، جاء فيه:
المادة الأولى:
تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ويكون وزير الإسكان والتخطيط العمراني هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مرسوم رقم (45) لسنة 2022 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، جاء فيه:
المادة الأولى:
تكون وزارة السياحة هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
ويكون وزير السياحة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مرسوم رقم (46) لسنة 2022، بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُنقل تبعية "معهد البحرين للتدريب" من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ويُعتبر المعهد جزءاً من الكلية وتسري عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها فيها.
المادة الثانية:
يُنقل إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقرَّرة لهم.
المادة الثالثة:
يؤول إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاعتماد المالي المُدرَج لمعهد البحرين للتدريب ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين – كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: