مجلس الوزراء السعودي
قرر مجلس الوزراء استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
وتضمن القرار قيام وزارة المالية -بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات في ضوء ما ظهر لها من إشكالات تتعلق بالأحكام المنظمة للاتفاقية الإطارية وما يتصل بها من أحكام ذات علاقة في نفس النظام، وذلك في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).
ونص القرار المنشور في جريدة "أم القرى"، إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى حين الموافقة على هذا القرار.
وأوضح القرار أنه يُقصد بلفظ "العقد" –الوارد في الفقرة (1) من المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عند استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية، «أمر الشراء» الناتج من الاتفاقية الإطارية.
وتضمن القرار إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان النهائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية على من رست عليه المنافسة، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى حين الموافقة على هذا القرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: