أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسب التوطين في القطاع الخاص تراكمية بنسبة 2 % سنوياً، على المنشآت المستوفية للشروط، ابتداء من تطبيق القرار العام الماضي، وحتى تحقيق نسبة 10 % بحلول عام 2026، لافتة إلى أن المنشأة إذا أصبحت ضمن المنشآت المستهدفة بالتوطين خلال العام الجاري، ولم تكن من ضمن المنشآت التي انطبق عليها قرار التوطين في عام 2022، مطالبة بتحقيق نسبة توطين 4 %، وزيادتها بمعدل 2 % سنوياً، وصولاً إلى 10 % حتى عام 2026.
كما أن الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين خلال 2022، ملزمة أيضاً بتحقيق توطين 4 % من الوظائف المهارية لديها خلال العام الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن نسب التوطين المقررة عن كل عام، تحسب في الأول من يناير من العام التالي، وفي حال عدم التزام المنشأة بنسب التوطين، تلتزم بسداد المساهمة المقررة، ما لم يتم إعادة تحقيق النسبة والأعداد المطلوبة خلال شهرين، اعتباراً من الأول من يناير في سنة الاستحقاق، لافتة إلى أن نسبة التوطين، والبالغة 2 % سنوياً، تحتسب وفقاً لإجمالي عدد العمالة الماهرة، حيث يتعين على المنشأة تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، أو جزء من الـ 50، وعلى سبيل المثال، يتعين على المنشأة التي لديها 51 عاملاً، تعيين مواطنين اثنين.
وأوضحت الوزارة أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، ويتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام، وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات السارية المنفذة لهما.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: