نبض أرقام
06:40 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/08/20
2025/08/19

إصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

2023/08/07 جريدة عمان

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 424/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، والتي تسري أحكام اللائحة على كافة الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليها باستثناء شركات المساهمة العامة.

 

وأوجبت اللائحة على كافة الشركات التجارية إنشاء سجل خاص يسمى "سجل المستفيد الحقيقي" تدون فيه بيانات المستفيدين الحقيقيين ومعلوماتهم متضمنا الاسم وتاريخ الميلاد، والجنسية، ومقر الإقامة، والعنوان، ويحتفظ بالسجل في المقر الرئيسي للشركة المحدد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التسجيل، أو من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحسب الأحوال، وفي حال عدم وجود مستفيد حقيقي للشركة يعد المسؤول الإداري الأعلى في الشركة هو المستفيد الحقيقي في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة.

 

كما أوجبت اللائحة على الشركات التجارية تحديث بيانات المستفيد الحقيقي أو معلوماته عند وجود أي تعديل في تلك البيانات أو المعلومات، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تغير تلك البيانات أو المعلومات.

 

وأوجبت اللائحة على الشركات التجارية تحديد شخص طبيعي مقيم في سلطنة عمان يتولى مهمة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المختصة لتوفير بيانات سجل المستفيد الحقيقي ومعلوماته، بالإضافة إلى موافاة الدائرة المختصة باسم الشخص الذي سيتولى التنسيق ومقر إقامته وعنوانه.

 

كما يجب على الشركات التجارية موافاة الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة من سجل المستفيد الحقيقي خلال 3 أيام عمل من تاريخ الطلب.

 

كما أوجبت على الشركات التجارية وضع سجل للمساهمين والاحتفاظ به في العنوان الرئيسي للشركة المحدد في السجل التجاري متضمنا اسم كل مساهم وجنسيته ومكان إقامته، وعنوانه، وعمره وعدد الأسهم والحصص التي يمتلكها.

 

وأشارت اللائحة إلى أن نقل ملكية الأسهم والحصص لا يعتبر صحيحا من الناحية القانونية، إلا إذا تم قيده في سجل المساهمين الخاص بالشركة، كما يجب تسجيل أي تغيير في المعلومات المقيدة في سجل المساهمين خلال 5 أيام عمل من تاريخ التغيير.

 

وحددت اللائحة عددا من الجزاءات الإدارية في حال مخالفة الشركات التجارية أحكام اللائحة تتمثل في الإنذار، وغرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني لكل مخالفة، ووقف النشاط لمدة 3 أشهر، وشطب النشاط من السجل التجاري.

 

وأجازت لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي التظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به علما يقينا، على أن يبت الوزير خلال 30 يوما في التظلم من تاريخ تقديمه.

 

وعرّفت اللائحة المستفيد الحقيقي على أنه الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشره أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة نيابة عنه، والذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني، في حين عرفت "سجل المستفيد الحقيقي" بأنه سجل تدون فيه بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من الحصص.

 

وجاء القرار بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020، بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 630/ 2022 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.