حددت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الشروط والإجراءات التي يجب أن يتحلى بها الأفراد والمؤسسات للحصول على التمويل، وذلك وفق ما حددته اللائحة التنظيمية للتمويل في الهيئة.
حيث يشترط لتمويل المؤسسة أن يكون أحد ملاكها عماني الجنسية، وألا يقل سنه عن 18 عاما عند تقديم الطلب، وأن يتوفر لدى المؤسسة الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، وأن يكون مركزها الرئيسي في سلطنة عمان أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، ويجب أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الملاك في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز أحد الملاك العمانيين البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية المؤسسة لتطوير وإدارة المشروع، كما يجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.
بينما يشترط لتمويل الأفراد أن يكون عماني الجنسية وألا يقل سنه عن 18 عاما عند تقديم الطلب، وأن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، ويجب عليه اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقدم الطلب لتأسيس وإدارة المشروع، كما يجب أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى أنه يجب على المستفيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على مقدم الطلب تقديم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة. ثم تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه -إن وجد- ويمنح مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا. وتتولى لجنة التمويل في الهيئة البت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وفي حال رغبة مقدم الطلب في التظلم على الرفض، يجب عليه رفع التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: