نبض أرقام
05:02 م
توقيت مكة المكرمة

2026/04/05
2026/04/04

اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

2023/12/09 أرقام
مدينة الرياض

مدينة الرياض


نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، والتي تضمنت ما يلي:  

 

متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة

 

1عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

 

(أ‌) أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

 

(ب) أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

 

(ت) أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

 

2- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

 

3يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.

 

4- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

 

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

 

1- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

 

2يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

 

3- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

 

4- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

 

5عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:

 

(أ‌) طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

 

(ب) الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

 

التزامات المستثمر

 

1منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 19 /6/ 1426هـ.

 

2توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

 

قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

 

1يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.

 

2استخدام الدفع الإلكتروني.

 

3- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

 

4- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

 

للاطلاع على تفاصيل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.