بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 8 -9 لسنة 2025) الصادر في اجتماعه رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 26/03/2025;
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تعدل المادة (1 -1 -2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: