بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 2 -7 لسنة 2025) الصادر في اجتماعه رقم (7) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 05/03/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: