شعار برنامج رسوم الأراضي البيضاء
وافق مجلس الوزراء السعودي، في أبريل الماضي، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
ونشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء المتضمنة 16 مادة، حيث حدّدت اللائحة نسبة الرسم على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% من قيمتها، وذلك وفقًا لأولويات التطوير العمراني.
ونصت مواد اللائحة على أن تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أيٍّ من المعايير الآتية:
أ- وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة.
ب- التضخم في أسعار العقارات.
ج- نقص المعروض من الأراضي المطورة.
د- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.
هـ- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
و- أولويات التطوير العمراني.
وقالت إنه على ملّاك الأراضي البيضاء الجُدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من الفقرة (2) من هذه المادة التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراضي في مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتقال الملكية.
وأضافت اللائحة أنه يحدَّد -بقرار من الوزير- داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق أو نطاقات جغرافية، تشتمل على ما يلي:
أ- نسبة أو نسب الرسم السنوية.
ب- استخدامات الأراضي البيضاء.
ج- الحد الأدنى لمساحة الأرض ولمساحة مجموع الأراضي البيضاء داخل المدينة.
وتُحدَّد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ وفقاً لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة، كما يلي:
- الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة (10٪) من القيمة.
- الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة (7.5٪) من القيمة.
- الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (5٪) من القيمة.
- الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (2.5٪) من القيمة.
- الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
كما تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وأولويات التطوير العمراني.
وأوضحت انه يُشترط لإخضاع أرضٍ لتطبيق الرسم ما يلي:
1- أن تكون أرضاً بيضاء.
2- أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.
3- أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان الصادر بشأنها.
4- ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع.
5- أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.
ووفقا للائحة يلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. وعلى المكلّف سداد قيمة الرسم خلال (سنة ميلادية) من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به.
وأضافت إذا مُنِح المكلّف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها، وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة؛ فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
وذكرت أنه إذا أكمل المكلّف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له -المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيُعاد إليه ما دفعه عن تلك المدد.
وأشارت إلى أنه عند رغبة المكلّف بيع الأرض البيضاء قبل اكتمال التطوير تنقضي مدة السداد، وعلى المكلّف سداد قيمة الرسوم على الأرض قبل نقل ملكيتها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: