نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها الجديد رقم 25 لسنة 2025 النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة قطر للأوراق المالية (شركة مساهمة خاصة قطرية).
وتضمن النظام المعدل للشركة 75 مادة تضمنت تأسيس الشركة، واكتسابها لشخصيتها المعنوية، وآلية تداول الأسهم والسندات، وإجراءات انتقال ملكية الأسهم. كما تضمن النظام المعدل تشكيل مجلس الإدارة، حيث نص على أن يتولى إدارة الشركة فريق مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، وأجاز النظام أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من المادة (21) التي حددت اشتراطات عضو مجلس الإدارة.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى بعمله لمدة (خمس سنوات). ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة.
وحدد النظام المعدل اختصاصات الجمعية العامة في المادة (43) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، بحيث تناقش تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليه ومناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال.
ونص النظام المعدل على أن يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ونص النظام المعدل على أنه يجب توزيع نسبة (5 %) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
وحدد الفصل الثامن من النظام المعدل إجراءات انقضاء الشركة وتصفيتها، كما تضمن أحكاما ختامية تتضمن تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، واشتراطات تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: