مبنى وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم "16" لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، حيث تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزز الكفاءة الإدارية ويوفر أدلة واضحة عند التدقيق ويقلل الأعباء الإجرائية.
كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة ويعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويعزز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: