أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارا رقم 1 /2026 بإصدار لائحة الإصابات والأمراض المهنية في إطار استكمال منظومة الحماية الاجتماعية وتنظيم الحقوق التأمينية المرتبطة بفرع تأمين اصابات العمل والامراض المهنية.
ويأتي هذا الفرع ضمن مجموعة الفروع التأمينية التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية، بهدف توفير حماية اجتماعية للمؤمن عليهم وضمان حقوقهم، وتعزيز بيئة عمل آمنة، وترسيخ الشراكة بين المؤمن عليه وجهة العمل والصندوق، بما يحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا مستداما.
وتضمنت اللائحة تحديد حالات إصابات العمل إلى جانب الحوادث المهنية والأمراض وحالات الإجهاد والإرهاق من العمل، وإجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وتحديد ضوابط وأحكام تقدير نسبة العجز إضافة إلى تنظيم التظلمات الطبية والجزاءات الإدارية.
وأوضحت اللائحة أن أحكامها تسري على إصابة العمل التي وقعت للمؤمن عليه قبل العمل بأحكام القانون ولم تستقر حالتها إلى حين العمل به، ولا تسري على إصابة العمل التي وقعت للمؤمن عليه واستقرت حالتها قبل العمل بأحكام القانون وإن تأخرت إجراءات تعويضه.
كما لا تسري أحكام اللائحة على المرض المهني الذي شخص به المؤمن عليه قبل خضوعه لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه فـي القانون.
وحددت اللائحة الحالات التي تعد فيها إصابة المؤمن عليه إصابة عمل، ومن أبرزها الإصابة بالأمراض الواردة في ملحق الأمراض المهنية والتي تشمل أمراض الجهاز التنفسي، والجلدية، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والاضطرابات العقلية والسلوكية، والسرطان المهني، والأمراض الناتجة عن التعرض لمواد كيميائية أو فـيزيائية، والأمراض المعدية أو الطفـيلية.
كما تتضمن إصابات العمل الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل وحالات الانتكاس أو المضاعفات التي تنشأ عن إصابة عمل سابقة، والإصابة الناتجة عن حادث وقع للمؤمن عليه فـي أثناء العمل أو بسببه بما فـي ذلك الإصابة في أثناء التكليف بمهمة عمل سواء كان الحادث داخل سلطنة عمان أو خارجها. كما اعتبرت اللائحة من إصابات العمل التي ينتج عنها عجز كلي أو وفاة جراء الحوادث في الطريق من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل أو العكس، وفق اشتراطات محددة.
وبينت اللائحة أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل تعد إصابة عمل، إذا وجدت علاقة سببية مباشرة بين حالة الإرهاق والإجهاد التي أصيب بها المؤمن عليه وبيئة العمل، ووجود تأثير سلبي واضح على الأداء الوظيفـي للمؤمن عليه، يستند إلى تقارير طبية موثوقة تثبت تعرضه لتدهور بدني أو نفسي ناتج عن ظروف العمل، وتعرض المؤمن عليه لساعات عمل طويلة أو غير منتظمة مخالفة لقانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفـية ذات الصلة، أو ضغط فـي العمل دون توفـير فترات راحة كافـية تتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لساعات العمل وفترات الاستراحة، وغياب أو قصور التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يتوجب على صاحب العمل توفـيرها للتخفـيف من الآثار النفسية والبدنية لضغط العمل. ويتم تشخيص حالات الإجهاد والإرهاق من قبل الأطباء المختصين بالأمراض المهنية، بناء على معايير طبية معتمدة تأخذ فـي الاعتبار الحالة الصحية للمؤمن عليه، وظروف العمل التي تعرض لها.
كما وضعت اللائحة شروطا خاصة لاعتبار الإصابة بأمراض انسداد ونزيف شرايين القلب أو المخ إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد والإرهاق، منها ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن كبار السن ما لم يثبت من الناحية الفنية عدم وجود علاقة سببية بين السن وظهور العلامات المشار إليها، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بعمل يحتاج بذل مجهود إضافـي يفـوق الجهد العادي سواء بذله فـي وقت العمل الأصلي أو فـي غيره.
واشترطت اللائحة حالات لاعتبار المرض المهني إصابة عمل منها أن تتوافق الأعراض المرضية والفحوصات السريرية والاختبارات التشخيصية مع الآثار الصحية المتعارف عليها طبيا بعد التعرض لعامل الخطر، وأن تكون هناك دلائل واضحة على التعرض المهني وأن يكون التعرض لعامل الخطر سابقا لظهور الأعراض المرضية .
وأكدت اللائحة الاعتداد بالوفاة المهنية عند كل حالة وفاة تنتج عن إصابة عمل متى ما ثبتت العلاقة السببية بين الوفاة والإصابة التي تعرض لها المؤمن عليه بشكل قاطع.
وتطرقت اللائحة إلى توضيح ضوابط وأحكام تقدير نسبة العجز حيث تقدر نسبة العجز المهني لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال، وذلك على النحو المبين فـي دليل نسب العجز الذي تصدره اللجنة الطبية، ويراعى عند تقدير نسبة العجز المهني قدرة المؤمن عليه على الكسب من وظيفته أو وظيفة مماثلة، وتقدر نسب العجز الدائم وفقا لمرض المؤمن عليه وحالته الصحية العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدراته المهنية، وكذلك إذا كان للعجز الناتج عن الإصابة تأثير خاص على قدرة المؤمن عليه على الكسب من وظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة، فـيجب تحديد نوع العمل الذي يؤديه المؤمن عليه بشكل تفصيلي، ومدى تأثيره على زيادة درجة العجز وفقا للنسب المقررة فـي دليل نسب العجز.
كما يكون تقييم المؤمن عليه بغرض تقدير نسبة العجز ونوعه بحضوره أمام المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية، ويجوز الاكتفاء بالتقارير الطبية فـي الحالات التي تقررها اللجنة الطبية.
ونظمت اللائحة آلية تعديل نسب العجز عند إعادة الفحص الطبي، بما في ذلك يتم وقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة إذا قلت درجة العجز عن 30%، كما يتم تعديل أو إيقاف معاش العجز، أو صرف تعويض من دفعة واحدة في حال انخفاض نسبة العجز عن 30%، أو استحقاق معاش العجز الجزئي الدائم إذا بلغت النسبة 30% فأكثر، إضافة إلى وقف المعاش في حال ثبوت الشفاء.
وأكدت اللائحة أنه لا يصرف التعويض المقطوع أو معاش العجز الدائم المستحق للمؤمن عليه إلا بعد أن يصبح قرار المؤسسة الصحية المرخصة نهائيا، ما لم يتظلم الصندوق على القرار أو تنقضي المدة المحددة للتظلم أو يتم البت فـي التظلم من لجنة التظلمات الطبية. ويجوز للمؤمن عليه والصندوق التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة إلى لجنة التظلمات الطبية، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات.
كما نصت اللائحة فرض غرامة إدارية مقدارها 10 ريالات عمانية وذلك عن كل 30 يوما تتأخر فـيها جهة العمل عن الإبلاغ.
وأوضح الصندوق أن أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية تسري بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، وتشمل مختلف أنماط العمل، بما في ذلك العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعمل لبعض الوقت، إضافة إلى العاملين المتقاعدين، على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد تاريخ بدء سريان الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.
وأشار الصندوق إلى أن تطبيق الفرع على العمال غير العمانيين سيكون وفقا للفئات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد المدد الزمنية المحددة في القانون.
وبين الصندوق أن جهات العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بواقع (1%) من أجر المؤمن عليه شهريا، وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن الفرع يوفر مظلة تأمينية شاملة، تتضمن بدلات الانقطاع عن العمل والتعويضات ومعاشات العجز والوفاة الناتجة عن إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وفق ضوابط ومعايير معتمدة.
ويأتي تطبيق هذا الفرع تأكيدا على التزام صندوق الحماية الاجتماعية بتطوير منظومة تأمينية متكاملة، تعزز الاستقرار الوظيفي، وتحفظ حقوق العاملين، وتدعم بيئة العمل الآمنة والمستدامة في سلطنة عمان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: