علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، نظام حقوق المؤلف الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية يناير الماضي.
ويتكوّن النظام من 61 مادة، ويُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل النظام محل نظام حماية حقوق المؤلِّف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وبحسب النظام، يُقصد بالمصنَّف كلُّ عمل مبتكر، سواء أكان أدبيّاً أم فنيّاً أم علميّاً، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه، فيما يُقصد بالمصنَّف المشترك، المصنَّف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ولا يندرج ضمن المصنَّفات الجماعية.
ويُقصد بالمصنَّف الجماعي، المصنَّف الذي يشترك فيه أكثر من مؤلِّف بتوجيه من شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يتكفل بإدارته، ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل المؤلِّفين فيه، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلِّفين على المصنَّف.
وأشار النظام إلى أنه يُقصد بالمصنَّف السمعي البصري، أيُّ مصنَّف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة، وغالباً ما تكون مصحوبة بأصوات، ويعرض عبر وسائط مناسبة، ويُقصد بالمصنَّف المشتق، كلُّ مصنَّف يستمد أصله من مصنَّف آخر سابق له، فيما يُقصد بالمصنَّف اليتيم، كلُّ مصنَّف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث، محمي بأحكام النظام لا يُعرف مؤلِّفه، أو صاحب الحق فيه، ولا ورثة أي منهما، أو لا يمكن العثور عليهم.
كما يُقصد بالتأجير، إتاحة المصنَّف الملموس أو نُسَخٍ منه للجمهور للاستخدام لمدة محددة من الوقت، من أجل الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية، مباشرة كانت أو غير مباشرة.
وحددت المادة 2 أن أحكام النظام، تسري على مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة، والمصنَّفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (30) يوماً من تاريخ النشر الأول، المصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته، المصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.
كما تسري على فناني الأداء على أدائهم، ومنتجي التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة، وعلى المصنَّفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وأكدت المادة 8، أنه للمؤلِّف أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنَّفه، أو سحبه من التداول، بناءً على أسباب جدية تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب طلبه، فلمن آل إليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمة المختصة.
وبيّنت المادة 47، أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيّاً من المخالفات الآتية:
1- استغلال أي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لأغراض تجارية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.
2- نشر أي مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث غير مملوك لمن قام بالنشر مدّعياً ملكيته.
3- طرح مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث على نطاق واسع بأية صورة من الصور، دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق.
4- قيام المنتِج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنَّف دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق يخوله ذلك.
5- التحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق لحماية الحقوق في مصنَّفاتهم أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، المنصوص عليها في النظام دون وجه حق.
6- إزالة أو فك أو تغيير أي معلومة احترازية إلكترونية بما فيها المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام، بسوء نية ودون وجه حق.
7- توزيع، أو استيراد لأغراض التوزيع، أو بث، أو نقل، أو إتاحة إلى الجمهور، مصنَّف أو حقوق مجاورة، أو نُسَخٍ منها مع العلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام دون وجه حق.
8- التصنيع، أو التجميع أو البيع أو التأجير، أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصمَّمة أو معدة خصيصاً للتحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق.
9- الاستيراد، أو الاحتفاظ بالمصنَّفات، أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برامج البث المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة بطريقة غير مشروعة، لأغراض تجارية.
ويضاعف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 47 من النظام في حال العود، ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال (3) سنوات التالية لتنفيذها أو انقضائها بالعفو.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اللائحة التنفيذية للنظام خلال (180) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: