نبض أرقام
10:48 م
توقيت مكة المكرمة

2026/03/01
2026/02/28

سلطان عمان يصدر مرسومين سلطانيين

03:44 م (بتوقيت مكة) العمانية

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:

 

مرسوم سلطاني رقم (39 / 2026) بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

 

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 81، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 53 / 2022 في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / 2025، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/38، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

 

المادة الأولى: يعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

 

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.

 

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

 

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر في: 11 من رمضان سنة 1447 هـ، الموافق: 1 من مارس سنة 2026 م.

 

مرسوم سلطاني رقم (40 / 2026) بالتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل لعام 1986

 

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية، وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

 

المادة الأولى: التصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986، وفقا للصيغة المرفقة.

 

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الصك المشار إليه وفقا لأحكامه.

 

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر في: 11 من رمضان سنة 1447 هـ، الموافق: 1 من مارس سنة 2026 م.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.