نبض أرقام
07:06 ص
توقيت مكة المكرمة

2026/03/02
2026/03/01

طرح لائحة شركات التأمين المقيّد لاستطلاع الآراء

2026/03/01 أرقام
شعار هيئة التأمين

شعار هيئة التأمين


طرحت هيئة التأمين لائحة شركات التأمين المقيّد، لاستطلاع الآراء على منصة استطلاع حتى تاريخ 16 مارس 2026.
 
وتهدف اللائحة إلى وضع متطلبات وشروط منح التراخيص لمزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد وأعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، والإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين المقيّد.
 
وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعمال شركات التأمين المقيّد وأعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد وعلى أي شخص يزاول أعمال شركات التأمين المقيّد أو أعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد في المملكة وأي أشخاص آخرين تنص هذه اللائحة على سريانها عليهم.​
 
وتتكون لائحة شركات التأمين المقيّد من 60 مادة موزعة على اثني عشر بابًا، تشمل: الأحكام التمهيدية، مزاولة أعمال شركات التأمين المقيد، شركات إدارة أعمال التأمين المقيد، ممارسة الأعمال، متطلبات رأس المال، الأموال الذاتية المؤهلة والاستثمار، الوظائف الإدارية ووظائف المراقبة، تقييم الأصول والالتزامات، إعداد التقارير الاكتوارية، نقل أعمال شركات التأمين المقيد، مرحلة التوقف عن الاكتتاب في شركات التأمين المقيد (RUN-OFF)، والأحكام الختامية.
 
وبحسب اللائحة يُقصد بشركة التأمين المقيّد، الشركة أو الفرع الأجنبي المؤسس في المملكة ويكون الغرض الأساس من الشركة مزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد، وتكون من المرخص لها من قبل الهيئة لهذا الغرض وفقًا لهذه اللائحة.
 
ويُقصد بشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى، التي تقوم بتأمين أو إعادة تأمين مخاطر أعضاء مجموعتها ومخاطر الكيانات الخاضعة للسيطرة فقط، فيما يُقصد بشركة التأمين المقيّد من الفئة الثانية، التي تقوم بتأمين أو إعادة تأمين كل من مخاطر أعضاء مجموعتها، ومخاطر الكيانات الخاضعة للسيطرة، والمخاطر الخاصة بالأطراف الثالثة المرتبطة فقط.
 
كما يُقصد بالأموال الذاتية المؤهلة، رأس المال المتاح الذي تحتفظ به شركة تأمين مقيّد للوفاء بمتطلبات رأس المال المبنية على المخاطر، ويتكون من الأصول المقبولة ويطرح منها الالتزامات، ويُحتسب بطريقة مقبولة من قبل الهيئة.
 
وتنص المادة 6 في اللائحة، أنه يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص شركة التأمين المقيّد أن يدفع إلى الهيئة مقابلاً مالياً غير قابل للاسترداد لدراسة ومعالجة طلب الترخيص، يكون مبلغه 10 آلاف ريال، وعند الموافقة على الطلب، يجب عليه أن يدفع إلى الهيئة 30 ألف ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى و50 ألف ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الثانية.


كما حددت المادة أنه على شركة التأمين المقيّد دفع مقابل مالي إشرافي سنوي إلى الهيئة بنسبة 0.5% من إجمالي الأقساط المكتتب بها، باستثناء الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المرخص لها من قبل الهيئة، وللهيئة تحديد معدلات انتقالية أو مخفضة بدلًا من المقابل المالي المحدد في هذه المادة.​​
 
وحدّدت المادة 7 الأنشطة المسموح بها، وهي أنه لشركة التأمين المقيّد مزاولة أعمال التأمين المقيّد أو أعمال إعادة التأمين المقيّد أو كليهما، مع مراعاة القيود والمتطلبات الواردة في اللائحة، إلّا أنه لا يجوز لها أن تزاول الأعمال طويلة الأجل، وأي أعمال شركات تأمين مقيّد فيما يتعلق بأي من عقود التأمين الإلزامية والعقود التي تقوم بالتأمين من مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو غيرهم.


ونصت المادة نفسها على أن شركة التأمين المقيّد لا تخضع للقيود الواردة في هذه المادة فيما يتعلق بأعمالها غير المحلية، شريطة الالتزام بجميع أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في كل دولة تتعلق بها تلك الأعمال، وألّا تُزاول أي أعمال شركات تأمين مقيّد تتعلق بعقود التأمين الخاصة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسؤولين أو الموظفين، إذا كانوا من المستفيدين من عقود التأمين في شركة التأمين المقيّد.


وأكّدت المادة 15 من اللائحة، أنه يجب على شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّ يقل الغطاء التأميني عن الحد الأعلى مما يلي: 10 ملايين ريال للمطالبة الواحدة، أو 20 مليون ريال لإجمالي المطالبات، أو ما يعادل 10% من إجمالي الدخل السنوي. ​


وأضافت أنه يجب على شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد تزويد الهيئة بشكل سنوي بنسخة عن شهادته الصالحة للتأمين ضد المسؤولية المهنية المتعلقة بالتقصير والإهمال والخطأ (أو أي إثبات آخر يرضي الهيئة).


 وفيما يتعلق بـ متطلبات رأس المال فقد خصصت اللائحة الباب الخامس منها لهذا الأمر، وتتمثل أبرز النقاط فيه فيما يلي:


- يجب الاحتفاظ بالأموال الذاتية المؤهلة بالريال.


- على شركة التأمين المقيّد أن تحتفظ في جميع الأوقات بالأموال الذاتية المؤهلة بما لا يقل عن القيمة الأكبر مما يلي: متطلبات الحد الأدنى من رأس المال، متطلبات مخاطر الأقساط، ومتطلبات مخاطر التأمين.


- تتمثل متطلبات الحد الأدنى من رأس المال في 5 ملايين ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى و15 مليون ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الثانية.


- إذا كان صافي الأقساط المكتتبة من قبل شركة تأمين مقيّد في سنتها المالية الجارية (أو صافي الأقساط المتوقع اكتتابها من قبل شركة تأمين مقيّد عند التقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة، في سنتها المالية الأولى (لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال، فيتم احتساب متطلبات مخاطر الأقساط بنسبة 20 % من صافي الأقساط هذه، أما إذا تجاوز المبلغ فيتم احتساب متطلبات مخاطر الأقساط بمبلغ 4 ملايين ريال زائد 15% من مبلغ صافي الأقساط المكتتبة الذي يزيد على 20 ريالا.


- لا يجوز لأي شركة تأمين مقيّد إجراء أي توزيع للأرباح أو للفائض، مهما كانت تسميته أو وصفه، أو أي عائد لرأس المال، إذا كان من شأن ذلك التوزيع أو العائد أن يؤدي إلى عدم التزام الشركة بأي من أحكام هذا الباب.
 
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذه اللائحة وأي حكم من أحكام اللوائح المعمول بها، فسيسري حكم هذه اللائحة، ما لم تصدر الهيئة توجيهاً بخلاف ذلك، ويُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد من قبل الهيئة.​

 

للاطلاع على لائحة شركات التأمين المقيّد

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.