شعار الهيئة الاتحادية للضرائب
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة وذلك لدخوله حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل 2026.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.
وبينت الهيئة أنه بموجب القرار الجديد تم تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، حيث تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، ويشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال مُدة 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة.
كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات "عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي"، و"تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح"، و"قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية".
كما تشمل مخالفات "عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه" و"عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: