قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية :
أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.
ب - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل .
2 - يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة.
3 - يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار ، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.
وحسبما أوردت وكالة الانباء السعودية، وافق المجلس على تنظيم جمعية حماية المستهلك ، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته ثلاث سنوات.
ووافق على تخصيص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك ، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.
تحليل التعليقات: