أعلنت وزارة المالية السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وذلك على النحو الآتي :
أولاً : الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، وهم :
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس: رئيساً
2 - الدكتور/ صالح من محمد الفوزان: عضواً
3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى: عضواً
4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب: عضواً احتياطياً .
ثانياً: الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية وهم :
1 - الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الدريس: رئيساً
2 - الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود: عضواً
4 - الدكتور/ رزق بن مقبول الريس: عضواً
5 - الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي: عضواً احتياطياً
كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الآتي :
أولاً : الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم :
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس: رئيساً
2 - الدكتور/ صالح بن محمد الفوزان: عضواً
3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى: عضواً
4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب: عضواً احتياطياً
ثانياً: الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم :
1 - الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي: رئيساً
2 - الدكتور/ محمد بن علي اليوسف: عضواً
3 - الأستاذ/ عبدالرحمن بن بندر الجماز: عضواً
4 - الأستاذ/ ماجد بن عبدالله المفلح: عضواً احتياطياً
وقالت وزارة المالية في بيان صدر عنها، إن هذه اللجان سوف تباشر مهامها بعد صدور قواعد عملها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بأمر ملكي في العام 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وتتكون من درجة تقاضي واحدة، وصدر أمر سام بتاريخ 1409/1/2 هـ يقضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
وبتاريخ 1433/8/11 هـ صدر أمر ملكي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية ، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهةٍ أخرى .
أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على المرسوم الملكي بتاريخ 1433/8/13 هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى .
وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: