ذكرت صحيفة "المدينة" نقلاً عن مصدر لها في مجلس الضمان الصحي التعاوني قوله إن صلاحية وثيقة التأمين للموظف السعودي بالشركات والمؤسسات تنتهي بانتهاء عقد العمل.
وقالت الصحيفة إنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للعامل المتغيب عن العمل "هارب" حتى بعد تقديم ما يفيد إبلاغ الجهات ذات الاختصاص عن هروبه، مبينة أن التأمين لا يلغى لحين انتهاء مدة الوثيقة.
وأشارت إلى أن أفراد عائلة العامل إن كانوا غير مقيمين بالمملكة لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم لأن الهدف الرئيس من هذا النظام توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في السعودية.
وأكدت أنه لا يحق لشركة التأمين كذلك إجبار صاحب العمل بالتأمين على أزواج الموظفات العاملات لديه، ولا أبنائهن إلا إذا كانت الموظفة هي المعيل للأبناء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: