أكدت هيئة السوق المالية أن تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية يكون باستخدام سجل المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها أنها وجهت تعميما للشركات المدرجة بأن مخالفة ذلك تخلّ بصحة انعقاد الجمعية.
وأشارت إلى أن أهمية استخدام سجل المساهمين بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية تكمن في عكس المساهمين الفعليين في الشركات المدرجة وتمكينهم وحدهم من ممارسة حقوقهم في الجمعيات العامة.
وجاء توجيه الهيئة بناءً على نظام الشركات واستناداً إلى صلاحيات هيئة السوق المالية المنصوص عليها في النظام، حيث تنص الفقرة (2) من المادة 86 من نظام الشركات على أنه: "لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة".
وأكدت الهيئة استمرارها في حماية المستثمرين في السوق المالية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، مبينة ان هذه الحقوق كفلها لهم النظام وكذلك اللوائح الصادرة عن الهيئة، خاصة لائحة حوكمة الشركات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: