قامت وزارة التجارة والإستثمار السعودية بالتشهير بمواطن سعودي يُدعى "عبد الرحمن إبراهيم أحمد العسيري" لتستره في نشاط المقاولات على "أحمد علي محمد العبدالله" يمني الجنسية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم في سكاكا، أصدرت حكما يقضي بتغريمهما 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص محل المخالفة، والمنع من ممارسة النشاط نفسه لمدة 5 سنوات، إضافة الى ابعاد غير السعودي عن المملكة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: