أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 7 فبراير 2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، بنك البلاد, الشركة الوطنية للبتروكيماويات, شركة البابطين للطاقة والاتصالات), وذلك خلال الفترة من 06/11/2012م إلى 27/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1- إلزامه بدفع مبلغ قدره 5.41 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال عن هذه المخالفات.
3- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير, بدءً من تاريخ صدور هذا القرار.
وأكدت السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: