ذكرت صحيفة "عكاظ" أن بنود نظام الإفلاس الجديد تضمنت أنه إذا تصرف المدين في أي من أصوله التفليسية خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد، فللمحكمة أن تقضي ببطلان تصرفه واسترداد الأصول.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لها، أن النظام تضمن طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان متعثراً أو مفلساً، ولا يجوز للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع لها خلال العام الماضي.
وأضافت أنه وفقا لبنود نظام الإفلاس فإنه في حال طلب المدين التسوية الوقائية، فإن المحكمة ستنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ المدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من تاريخ قيد الطلب.
وبينت أن المحكمة ستبدأ بإجراء التسوية إذا ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين لمدة معقولة، أو كان المدين مفلسا أو متعثرا أو يعاني من اضطرابات مالية، أو بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
وأشارت الى أن النظام وضع أولوية رد بعض الديون على غيرها، لمن عليهم ارتباطات عائلية كنفقة على الزوجة والأبناء، أو اعتبارات إنسانية كديون العاملين وحاجتهم الحصول على أجر عملهم، إضافة للديون الحكومية.
وأوضحت أنه بحسب نظام الإفلاس فإن التصفية ستطلب من المدين أو أي من دائنيه أو المحكمة أو الجهة المختصة، التي يخضع المدين لإشرافها، إن كان المدين متعثرا أو مفلسا.
وأضافت أنه سيلجأ لهذا الإجراء في حال كان نشاط المدين غير مجد اقتصاديا، ولا توجد فرصة واقعية للاستفادة من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، إذ إن إجراءات التصفية تتم بطلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، وعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب الإجراء وتعيين أمين للتصفية، الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة للدائنين للحالات التي يكون فيها ذلك ملائما، مع إرسال أمين التصفية إشعارا لكل دائم بتقديم تفاصيل دينه، للتحقق من دقة الديون المطالب بها وتقديم القيمة الفعلية لها.
وسيعد أمين التصفية قائمة بمطالبات الدائنين المقدمة إليه ومقترحاتها، إضافة إلى تحديد أولوية الدائنين وفقا لطبيعة الديون، ويدعو الدائنين إلى التصويت على المقترحات، ثم تصفية أصول المدين وتوزيعها على الدائنين بحسب أصولهم، وعند انتهاء التصفية وفي حال عدم وجود أي فائض من العوائد ينهي الأمين الشركة، ثم يعلن انتهاء التصفية بعد اكتمال إجراءات بيع أصول المدين والقسمة النهائية على الدائنين.
وأشارت الى أن نظام الافلاس اعتبر كلاً من الشركات المصرفية، والتمويل، والتأمين والصيرفة، والأشخاص المرخص لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية والسوق المالية، وشركات التصنيف الائتماني والاتصالات والمياه والكهرباء والغاز وشركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن، والشركات المشغلة للأنشطة الرئيسية في المطارات والموانئ والقطارات، كيانا منظماً لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الشورى في ديسمبر الماضي على مشروع نظام الإفلاس الذي يتكون من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً وتشمل هذه الفصول الأحكام العامة وإجراءات التسوية الوقائية وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: