نبض أرقام
09:38 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/17
2025/07/16

6 أشهر لتقييم أصول «الخطوط الجوية الكويتية»

2008/07/23 القبس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاول على اللائحة التنفيذية لتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وتنشر «القبس» اليوم محضر اجتماع مراجعة مشروع اللائحة، بالاضافة الى نص هذه الاخيرة المؤلف من 6 مواد.

ويقول محضر اجتماع مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بتاريخ 13 ــ 7 ــ 2008: بناء على قرار لجنة الشؤون القانونية في اجتماعها رقم 4ــ2 ــ 2008 المنعقد بتاريخ 10 ــ 7 ــ 2008، عقد بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع للمستشارين القانونيين لمراجعة مشروع هذه اللائحة، حضره كل من:
المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي، وكيل ادارة الفتوى والتشريع ورئيس قسم التشريع، والمستشار محمد خيري عبده من المكتب الفني لوزارة العدل، والمستشار شفيق حسن زكي من امانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، والدكتور بلال عقل الصنديد من امانة اللجان بمجلس الوزراء، وعن الخطوط الجوية الكويتية حضر محمد حسين الهلال مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية، وقد تمت مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية المشار اليه على النحو المرفق.

أما مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (...) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، فيقول: بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وبناء على عرض وزير المواصلات قرر:


مادة أولى

تتولى مؤسسات استشارية مستقلة ومتخصصة ذات خبرة عالمية لا تقل عن اثنتين يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول المادية والمعنوية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها أو التابعة لها، على أن تلتزم تلك المؤسسات في أعمالها باتباع الإجراءات الآتية:

1- القيام بتقييم شامل للمؤسسة كجزء من عملية الخصخصة بالاستناد إلى أساليب تقييم متعارف عليها عالمياً وتم اعتمادها حيال خصخصة بعض شركات الطيران الاخرى، مثل (نسبة ربحية السهم، نسبة التغير في السهم المنسوب للقيمة الدفترية، القيمة الحالية للتدفقات النقدية).
2ـ تقديم تحليل شامل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية لها تتضمن العديد من البدائل الممكنة.
3ـ اجراء تحليل للسوق للتعرف على سوق العرض والطلب والمنافسة، وكجزء من العقد يجوز للجهة الاستشارية الاستعانة بشركة بحوث تسويقية لاجراء الدراسة التسويقية المطلوبة.
4ـ اجراء تقييم عقاري شامل، وكجزء من العقد يجوز للجهة الاستشارية الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال اذا اقتضى الامر ذلك.
5ـ تحليل البيانات المالية التاريخية للحسابات الختامية وكشوف الدخل والتدفقات النقدية، وذلك باستخدام مؤشرات مثل نسب النمو، معدلات الربحية، نسب السيولة، معدلات الفعالية، وذلك لتبيان نقاط الضعف والقوة.
6ـ تقييم الاصول والخصوم وقت انشائها على اساس كلفتها التاريخية، وهذه التكلفة هي: سعر الشراء، سواء كان سعر التكلفة او السعر السوقي او السعر العادل.
7ـ تحديد جميع المصروفات المترتبة على تجهيز الاصول للاستخدام.
8ـ اعداد تقديرات لخمس سنوات مستقبلية من البيانات المالية مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق والخطط التجارية والنظرة المستقبلية لفرص الشركة.
9ـ حساب الجداول الاستهلاكية على المدى الطويل لجميع الاصول بشتى انواعها على اساس نسبتها الاستهلاكية.


مادة ثانية

تتضمن الأصول الخاضعة للتقييم جميع الأصول من اصول عينية ومالية ومعنوية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الطائرات، الأراضي، المباني، المكائن، التجهيزات والمعدات، المركبات، الأدوات، البضائع، الاستثمارات طويلة الأمد، الأسهم، الأوراق المالية، الضمانات الحكومية، السندات، المطالبات، الاموال النقدية، حساب المدفوعات، الحقوق المستقبلية، خطابات الضمانات البنكية، خطابات الاعتماد، الرهونات، الاسم التجاري، منتجات الابحاث والتطوير، برامج الحساب الآلي، براءات الاختراع، التصميمات الصناعية، حوالات الحق، حقوق النقل، الخبرات وغيرها.


مادة ثالثة

يجب ان يتضمن العقد المبرم مع الجهة الاستشارية التي ستتولى التقييم بندا يحدد موعد انتهائها من مهماتها، على ألا يتجاوز هذا الموعد ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد.


مادة رابعة

تضع الجهة الاستشارية تقريرا مفصلا عن اعمالها باللغتين العربية والإنكليزية، مشتملا على القيمة الحقيقية والعادلة لنتائج التقييم بالدينار الكويتي ومتضمنا التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
وتتعهد الجهة الاستشارية، بموجب بند يذكر في العقد، بأن تسلم الجهة الحكومية التي وقعت معها العقد عددا كافيا من النسخ الورقية من التقرير ونسخة ممغنطة على قرص مدمج.


مادة خامسة

تتولى الجهة الاستشارية عرض التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة على ديوان المحاسبة ليتولى دراسته وابداء ملاحظاته عليه في مدة لا تجاوز الشهر، وذلك تمهيدا لابلاغ وزير المالية بنسخة من التقرير وبما توصل اليه الديوان من نتائج.
ويتولى وزير المالية فور تسلمه نسخة من التقرير رفعه الى مجلس الوزراء، مشفوعا بملاحظات ديوان المحاسبة وذلك لاعتماده.


مادة سادسة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.