بيع ملك الغير هو أن يقوم شخص ببيع مال لا يملكه، وهو عقد قابل للإبطال من جانب المشتري، والبيع على هذا النحو يجب أن يقع على مال معين بالذات، ولا يجوز بيع مال لا يوجد عند التعاقد إنما سيوجد مستقبلا. وكذلك لا يعتبر بيعا لملك الغير أن يتعهد شخص عن مالك الشيء بأن بيع المالك الشيء لشخص آخر، وإنما يعتبر هذا تعهدا عن الغير.
وكذلك بيع المالك حصته في المال الشائع لا يعتبر بيعا لملك الغير، لأن المبيع شيء يملكه البائع على الشيوع مع شركاء آخرين، والأمر يتوقف على الفرز والتقسيم، فإن وقع الشيء المبيع في حصة البائع كان البيع صحيحا وليس بيعا لملك الغير، وان لم يقع أصبح بيعا لملك الغير.
وهناك اختلاف بين الفقهاء حول تأسيس عقد بيع ملك الغير، فمنهم من يرى أنه تحول للعقد الباطل، لأنه يتحول إلى عقد صحيح إذا أجازه مالك الشيء، وهناك رأي آخر يرى أن عقد بيع ملك الغير عقد موقوف على إرادة مالك الشيء، فإن أجازه نفذ العقد، فهو بيع غير نافذ في حق المالك إلا بإجازته.
وعدم نفاذ عقد بيع ملك الغير يجعله عديم الأثر بين المتعاقدين، فلا يكون باطلا بطلانا مطلقا أو نسبيا، وإنما يكون عقدا موقوفا ويتوقف أثره على الإقرار الصادر من المالك، فإن لم يقره أصبح معدوم الأثر.
ولكن الرأي المقابل يرى أنه لا يعتبر عقدا موقوفا لأنه ينتج أثره بحق المالك فور إجازته. ولكن المستقر عليه أن عقد بيع ملك الغير ليس بعقد باطل ولا بعقد موقوف، ولكن هو عقد قابل للإبطال ومن حق المشتري حسن النية إبطال هذا العقد، كما أنه لا ينفذ في حق المالك حسن النية الذي لم يسبق له أن فوض البائع بالبيع، فله الخيار بين إجازة العقد ونقل ملكية الشيء أو عدم إجازته، وتبقى المسؤولية قائمة بين البائع والمشتري الذي من حقه مطالبة البائع بالتعويض ان كان له مقتضى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: