أوصت اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق في اجتماع لها أمس الأول بضم هيئة أسواق المال لعضوية اللجنة بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة نفسها إلى جانب ذلك توصية بإلغاء عدد من المواد في القرار الوزاري رقم 515 /2010 وأهمها السماح للشركات بإطفاء خسائرها المتراكمة عن طريق حساب الدائنين، بعد أن كان محظورا عليها ذلك في السابق.
مع الأخذ بالاعتبار الاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة مقابل أسهم الخزينة في حال إطفاء الخسائر، وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. كما أوصت اللجنة سالفة الذكر أيضا انه في حال صدور أسهم جديدة مع علاوة الإصدار يتوجب على إدارة الشركة المعنية تقديم كتاب خطي لوزارة التجارة والصناعة تبين فيه كيفية احتساب هذه العلاوة.
وأجازت حصول مراقب الحسابات المؤهل، وصاحب الخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات على ترخيص استشارات محاسبية.
وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من بنك الكويت المركزي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وجامعة الكويت، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وعدد من ذوي الخبرة. ويذكر ان القانون الخاص بمزاولة المهنة نص على عدم السماح لمراقبي الحسابات ان يشتغلوا بأي مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالاعمال التالية:
ـ الاعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية.
ـ إعمال الترويج لتأسيس الشركات.
ـ مسك الحسابات، وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.
ـ القيام بأعمال الدعاية لمكتبه أو أن يسعى للحصول على أي عمل بطريقة مخلة بكرامة المهنة.
ـ عدم جواز ان يكون مراقب الحسابات رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها ـ أو شريكا فيها.
وعلى مراقب الحسابات أن يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها ويحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور مما يحرره من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: