نبض أرقام
06:48 م
توقيت مكة المكرمة

2026/04/15

الكويت: اللجنة البرلمانية توصي بإحالة مجلس المفوّضين السابق إلى النيابة

2014/11/03 الراي العام

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة رئيس هيئة أسواق المال السابق، وأعضاء مجلس المفوضين السابقين إلى النيابة العامة، لما ارتكبوه من جرائم ومخالفات.

وأشارت اللجنة في تقريرها الثاني الذي رفعته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منه قبل سحبه، إلى أن هذه المخالفات والجرائم تتضمن عدم التزامهم باللوائح الإدارية المنظمة لتسكين الموظفين على درجات وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها، مما ترتب عليه منحهم مزايا وبدلات مالية دون وجه حق، ألحق الضرر بالمال العام وإهداره.

كما لفت التقرير إلى تعيين بعض الموظفين بمؤهلات علمية مزورة، ومؤهلات علمية غير معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة، منوهاً بارتكاب مسؤولي الشؤون لـ «الهيئة» مخالفات، أدت إلى فصلهم وترتب عليها إلحاق أضرار مادية لـ «الهيئة»، وإضرار بالمال العام.

وتحدث التقرير عن إبرام عقد بقيمة 102 ألف دولار مع إحدى الشركات الأجنبية لجذب مرشح واحد للعمل بـ «الهيئة»، بالمخالفة للوائح المنظمة للتعاقدات.

وأفرد تقرير اللجنة البرلمانية فصلاً كاملا للحديث عن المخالفات والتجاوزات التي شابت إجراءات التعيين في «هيئة أسواق المال»، وشملت هذه التجاوزات عدم قيام «الهيئة» بالإعلان في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام عن الوظائف الشاغرة في «الهيئة»، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومسوغات التعيين.

وذكرت اللجنة البرلمانية أن هذه المخالفات وغيرها يشكل إساءة استخدام لقانون إنشاء هيئة أسواق المال (رقم 7 لسنة 2010) وعدم مراعاة اتساق اللوائح الإدارية والقرارات المنظمة لشؤون الموظفين مع الدستور وقانون الخدمة المدنية.

وبينت اللجنة أنه تم فصل عدد من القياديين المسؤولين عن قطاع الموارد البشرية في «الهيئة» بعد مباشرة أعمالها، وذلك بعد إحالتهم للتحقيق وثبوت مخالفتهم لأحكام لائحة الموارد البشرية وميثاق الشرف لموظفي «الهيئة» وإلحاقهم أضراراً مادية وأدبية بـ «الهيئة» لاستغلال أعمالهم الوظيفية بحكم وجودهم في مواقع قيادية.

وهنا بعض المقططفات من ما جاء في القرير:

المخالفات والتجاوزات التي شابت إجراءات التعيين بهيئة أسواق المال:

1 - عدم قيام هيئة أسواق المال بالإعلان في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام عن الوظائف الشاغرة بالهيئة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومسوغات التعيين، حيث قصرت هيئة أسواق المال تعيينات الموظفين من خلال البحث من قبل إدارة الموارد البشرية عن المرشحين وعدم إجراء أي إعلانات بالصحف اليومية المحلية ووسائل الإعلام الأخرى للإعلام كافة المواطنين الكويتيين بالوظائف الشاغرة لديها وشروط شغلها، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي كفلها دستور دولة الكويت بالمواد (28 - 29 - 41).

2 - التأخر الشديد من قبل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى (ما يقارب من نحو عامين من تاريخ صدور قانون هيئة أسواق المال في 2014/2/21) في إعداد وإصدار كافة اللوائح الإدارية المنظمة للموارد البشرية في ضوء المادة رقم (17) من قانون هيئة أسواق المال للعمل بموجبها، والتي تنظم العلاقة بين الهيئة وجميع موظفيها وكل من يعمل لديها ويتقاضى أموالاً منها، حيث لا تسري أحكام قانون الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد به نص كما تمثل مرجعاً للمديرين في إدارة شؤون الموظفين بالهيئة في التعرف على حقوق الموظفين وواجباتهم، وبما يمكنها من تسكين الموظفين المنقولين من سوق الكويت للأوراق المالية، وإجراء التعيينات الجديدة بالهيئة، وحتى تتمكن من تحقيق الهدف من إنشائها خصوصاً وانها تعتمد كلياً على الكفاءات من الموارد البشرية في تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوفير الحماية للمتعاملين وتقليل المخاطر، ما ترتب عليه عدم قيام مجلس المفوضين بإدارة هيئة أسواق المال بوضع الضوابط المنظمة لعملها وهو ما أدى إلى ارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات التي تستوجب المساءلة القانونية.

3 - قيام هيئة أسواق المال بإجراء التعيينات بالهيئة في ظل عدم قيام مجلس مفوضي الهيئة بإعداد الأدوات الإدارية وإقرار الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب والمزايا وجدول الصلاحيات ولائحة الموارد البشرية ودليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية حتى تكون إجراءات التعيين بالهيئة وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعتمدة مسبقاً من مجلس المفوضين، حيث تم تعيين العديد من الموظفين في ظل عدم وجود اللوائح الإدارية التي صدرت فيما بعد، وتضمنت الأحكام العامة الواردة بدليل السياسات «اعتبار الموظف بمجرد التعاقد معه للعمل لدى الهيئة مطلعاً على كافة بنود وقرارات دليل السياسات ولائحة الموارد البشرية وقابلاً لما ورد فيها من نصوص».

4 - عدم وضع ضوابط للرقابة الداخلية بهيئة أسواق المال تكفل التحقق من صحة وسلامة إجراءات ومستندات ومسوغات التعيين، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال وجود حالة تزوير في شهادة المؤهل الدراسي لإحدى الموظفات التي عينت ومارست عملها بالهيئة والتي تمت احالتها للنيابة في 2014/6/24 بعد إثارة الموضوع من قبل لجنة التحقيق بمجلس الأمة.

5 - لم تعبأ هيئة أسواق المال بتقديم المرشحين لشهادات بمؤهلات دراسية معتمدة من الجهات الرسمية بدولة الكويت للعديد من الموظفين المعينين والتي بموجبها يتم تعيينهم وتسكينهم وفق تلك المؤهلات على الدرجات والوظائف المختلفة، بما يتنافى مع إجراءات التعيين كما أن هيئة أسواق المال تقوم حالياً باستكمال واستيفاء هذا الشرط بعد طلب لجنة التحقيق ذلك.

6 - عدم إعداد وإقرار الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال بمستوياته الإدارية المختلفة في الوقت المناسب على نحو يسمح بتحديد وحصر كافة الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء عمل وأهداف هيئة أسواق المال وهيكلها التنظيمي بإدارته المختلفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين العاملين بمرفق سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المادة (157) من قانون إنشائها وفق الهيكل التنظيمي المعتمد وبالتالي تحديد الوظائف الشاغرة واتخاذ الخطوات التنفيذية لشغلها لتتمكن من مباشرة عملها.

7 - عدم تحديد نوعية التخصص المهني ضمن الشروط الواجبة لشغل الوظائف بالهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس المفوضين بهيئة أسواق المال حيث تضمنت الشروط في الوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لشغل جميع الوظائف حصول الموظف على مؤهل جامعي فقط دون تحديد نوعية التخصص المطلوب، في حين يتطلب العمل بالهيئة أصحاب المؤهلات المهنية المتخصصة للعمل بنشاط أسواق المال وذلك للارتقاء بها إلى الأسواق المالية المتطورة عالمياً والمحافظة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ضمن سياق الأهداف العامة للدولة، لأن تعيين غير المتخصصين يؤدي إلى انهيار العمل المهني المؤسسي بهيئة أسواق المال، وتدني مستوى الأداء وعدم تحقيق الهدف من إنشاء هيئة أسواق المال.

هذا وقد تبين للجنة التحقيق البرلمانية قيام المسؤولين بهيئة أسواق المال بتعيين عدد من الموظفين بالهيكل التنظيمي لا تتناسب مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتلك الوظائف بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) من لائحة الموارد البشرية.

8 - خلو لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات وإجراءات وقواعد الموارد البشرية وقرارات التعيين من شرط معادلة الشهادة الدراسية من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير جامعة الكويت.

9 - عدم وجود معايير تتعلق بترتيب الأفضلية للمتقدمين في حالة تساوي نتائج المرشحين في التقدير العام بما يحقق تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

10 - وجود تجاوزات شابت تسكين الموظفين المعينين بهيئة أسواق المال على سلم الدرجات الوظيفية، ما ترتب عليه وجود تفاوت في المزايا والمستحقات المالية والمستويات الإدارية والإشرافية تؤثر سلباً على بيئة العمل وانتاجية العاملين، حيث تم تسكين الموظفين الأقدم في مستويات إدارية أقل مقارنة بموظفين آخرين أصحاب سنوات خبرة أقل تم تسكينهم في مستويات إمإدارية أعلى، الأمر الذي يتضح منه عدم مراعاة تحقيق العدالة في عمليات التعيين والتسكين على الدرجات وفق الخبرة.

11 - تسكين العديد من المعينين بخبرات على درجات وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها ما أثر مالياً في تحديد الراتب والبدلات والمزايا التي يحصل عليها الموظف دون وجه حق طبقاً للوائح ودليل سياسات وقواعد النظم الإدارية.

الأمر الذي يمثل تجاوزاً للوائح الإدارية المنظمة لعمل هيئة أسواق المال يترتب عليه منح هؤلاء الموظفين مزايا تتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا لا يستحقونها وإلحاق الضرر بالأموال العامة ما يستوجب المساءلة القانونية بموجب قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.

12 - تعيين العديد من الموظفين بهيئة أسواق المال دون استيفائهم لشروط شغل الوظيفة التي نصت عليها لائحة الموارد البشرية بالمادة رقم (18) والتي تشترط أن تثبت لياقة الموظف الصحية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

13 - تكبد هيئة اسواق المال مبلغاً قدره (102 ألف دولار أميركي) تمثل تكلفة التعاقد مع مكتب سبنسر ستيوارت مقابل البحث عن مرشح لوظيفة رئيس القطاع المالي لهيئة أسواق المال اعتماداً على اغفاء الهيئة من الخضوع لقانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 م بموجب قانون انشائها (مادة 23) وقد شابت اجراءات العقد المخالفات التالية:

أ - اوضحت مراسلات الهيئة تقديم شركة سبنسر ستيوارت بعرضها بتاريخ 11/ 2/ 2013 م للسيد/ عبدالله القبندي وذلك نظير البحث عن مرشح لوظيفة رئيس القطاع المالي لهيئة اسواق المال حيث تم الموافقة على العرض بتاريخ 12/ 2/ 2013 من قبل السيد/ عبدالله القبندي الذي يعمل مستشاراً غير متفرغ لرئيس هيئة اسواق المال، الامر الذي يخالف صراحة قيامه بعمل تنفيذي لا يدخل ضمن اختصاصه او مسؤولياته الوظيفية طبقاً للصلاحيات المالية او الادارية بالهيئة.

ب - عدم قيام الجهة المعنية بهيئة اسواق المال والمتمثلة في قطاع الموارد المؤسسية (دائرة المشتريات والعقود) بالقيام بالمهام والمسؤوليات المتعلقة باجراءات التعاقد مع الجهات الخارجية واجراء الحصول على عروض اسعار لاكثر من جهة ومن ثم دراستها والبت فيها واخذ الموافقات المالية اللازمة للاسناد واجراء التعاقد.

ج - قيام المستشار عبدالله القبندي بتسلم كافة مستندات الصرف المقدمة من شركة سبنسر ستيوارت واعتمادها بالموافقة على اتمام الأعمال دون وجود اي صلاحيات مالية او ادارية له ثم عرضها على رئيس هيئة اسواق المال للموافقة على الصرف وفق الصلاحيات المالية المعتمدة.

د - عدم وجود كتاب من ادارة الموارد البشرية بطلب التعاقد مع احدى الجهات المتخصصة لجذب المرشحين وفق دليل سياسات وقواعد واجراءات الموارد البشرية المعتمدة بهيئة اسواق المال (الباب الرابع) يتم بموجبه اتخاذ اجراءات التعاقد من خلال الدائرة المعنية بقطاع الخدمات المؤسسية بالهيئة الامر الذي يعكس وجود قصور في الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بالمسؤوليات والاختصاصات المحددة للعاملين بهيئة أسواق المال.

هـ - عدم تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بالعقد المبرم مع شركة سبنسر ستيوارت او الافادة بعدم وجود عقد رغم طلبه اكثر من مرة في الاجتماعات التي تمت بلجنة التحقيق وتضمنه الكتاب المرسل اليها بتاريخ 16/ 9/ 2014، الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية لالحاق الضرر بالمال العام واهداره والوقوع تحت طائلة قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.

14 - عدم التزام هيئة اسواق المال بدليل سياسات وقواعد ونظم واجراءات الموارد البشرية المعتمد من قبل مجلس المفوضين وذلك بشأن تحديد متطلبات وشروط شغل وظيفة مستشار وفق احتياجات الادارات بهيئة اسواق المال والمؤهلات المطلوبة لشغلها بما فيها المؤهل الدراسي الذي يتفق مع طبيعة الوظيفة والقيام بالبحث عن المناسب من المرشحين لشغل الوظائف المطلوبة والتحقق من استيفاء شروط ومتطلبات الوظيفة واجراءات المفاضلة والتقييم والاختيار لافضل المرشحين من قبل اللجان المختصة وعدم قصر تعيين المستشارين بهيئة اسواق المال من خلال ترشيحات فردية من مفوضي هيئة اسواق المال مما يترتب عليه عدم فاعلية سياسة هيئة اسواق المال المعتمدة في اختيار الافضل من العناصر البشرية التي لها القدرة على تحقيق أهدافها.

- عدم التحديد المسبق من قبل الادارة المختصة لاحتياجاتها لمستشارين ومتطلبات شغل هذه الوظيفة بالتنسيق مع ادارة البشرية للقيام باجراءات التعيين وفقاً لدليل السياسات ولقواعد الموارد البشرية بهدف الالتزام بسياسة هيئة اسواق المال في شغل الوظائف بأفضل العناصر البشرية المتوفرة القادرة على تحقيق أهدافها.

- اختلاف طبيعة وأهداف العمل في هيئة أسواق المال - بقطاع التوعية والدراسات - عن خبرة المرشح للوظيفة حيث انه يعمل منذ تخرجه في كلية الهندسة (ميكانيكا) بالقطاع النفطي المهني التخصصي، في حين ان قطاع التوعية والدراسات يهدف الى تنمية اسواق المال ودعم التعاون مع اسواق المال الخليجي والدول العربية والدول الاخرى واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بتطوير اسواق المال من حيث تنظيم هياكلها وادواتها الاستثمارية للاستفادة منها في وضع خطط التنمية وتطوير هيئة أسواق المال.

- تم عمل التقييم المالي للمستشار بتعيينه على الدرجة (18) براتب اساسي 6160 دينار كويتي، يمثل الحد الأقصى لمربوط الدرجة المعين عليها بالمخالفة لنص الفقرة (3) (الباب السادس) من دليل سياسات وقواعد ونظم اجراءات الموارد البشرية وهي:

«يحدد الوضع الوظيفي عند التعيين عند توافر المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة للموظف الجديد للقيام بأعباء الوظيفة كما يحددها الوصف الوظيفي ويتم تسكينه في الفئة المطابقة لمؤهلاته وخبراته وعلى اول درجة في الفئة وفي الربع الأول من مربوط الدرجة واستثناء يجوز تسكين الموظف فوق الربع الأول من المربوط وعلى درجة اعلى اذا كان هناك مبرر لذلك مثل: زيادة في الخبرات او الحصول على شهادات عالية تفيد الوظيفة المرشح لها او ندرة في الوظيفة على الا يتجاوز ذلك منتصف المدى للمربوط».

- بمراجعة عقد العمل الخاص للمستشار جلال الدين وفاء البدري المؤرخ في 12/ 6/ 2011 لتعيينه في وظيفة مستشار اول تبين انه يتقاضى راتباً اساسياً قدره 6500 دينار كويتي بالاضافة الى 500 دينار كويتي مقابل تخصيص سيارة، وذلك بالمخالفة للفقرة (3) من الباب السادس من دليل اجراءات وقواعد الموارد البشرية حيث ان الراتب الاساسي يتجاوز منتصف مربوط الدرجة (19)، بالاضافة الى ان مقابل تخصيص سيارة حتى الدرجة (20) هو 350 دينار كويتي في حين تم منحه بالعقد 500 دينار كويتي.

15 - تم فصل عدد من القياديين المسؤولين عن قطاع الموارد البشرية بهيئة أسواق المال بعد مباشرة لجنة التحقيق البرلمانية اعمالها بعد احالتهم للتحقيق وثبوت مخالفتهم لاحكام لائحة الموارد البشرية وميثاق الشرف لموظفي هيئة أسواق المال والحاقهم اضراراً مادية وأدبية بالهيئة نتيجة لاستغلالهم لاعمالهم الوظيفية بحكم وجودهم بمواقع قيادية مهمة تتمثل في توجيه وتخطيط وتطوير جميع الانشطة المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من الالتزام بالسياسات واللوائح الادارية والاجراءات والاشراف على تطبيقها وتنفيذ المعاملات الادارية الخاصة بشؤون العاملين من تعيينات وترقيات وتعاقدات طبقاً للوائح والنظم المعتمدة بهيئة أسواق المال، الأمر الذي يستوجب قيام هيئة اسواق المال بحصر كافة التجاوزات المسؤولين عنها وتحديد الاضرار المالية التي ترتبت عل«ى ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لاضرارهم بالمال العام بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993م.

-16 تبيسن للجنة التحقيق البرلمانية تعيين عدد من الموظفين من اقارب المسؤولين نتيجة قيام هيئة اسواق المال باتباع طريقة تعيين تقوم على اجراءات وأمس لا تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي كفلها الدستور الكويتي، وعدم الامتثال للثقة التي منحت للهيئة بموجب قانون انشائها فيما يتعلق بالمادة رقم (17) ولجوئها الى اجراءات انتقالية في التعيين.

-17 عدم تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بنسخة من شهادات الخبرة المعتمدة لكافة المعينيين بهيئة اسواق المال من جهات العملت السابقة والتي تعتبر احد المستندات المؤيدة للخبرة الجهات التي عمل بها المرشحون كما تمثل اهمية خاصة في تسكين الموظف على درجة بالجهات التي عمل بها المرشحون كما تمثل اهمية خاصة في تسكين الموظف على درجة الوظيفة المناسبة التي تتفق مع خبراته ومؤهلاته ومن ثم تحديد المرتب الاساسي والبدلات والمزايا، حيث تم تزويد اللجنة بعدد محدود من شهادات الخبرة تمثل بعضها في شهادات دورات تدريبية من اجمالي المعينين بهيئة اسوال المال البالغ 246 موظفا رغم طلبها ضمن الكتاب الموجه من قبل رئيس مجلس الامة للوزير المختص بتاريخ 16/9/2014.

-18 تجدر الاشارة الى ما اورده ديوان المحاسبة من مخالفات اركتبتها هيئة اسواق المال بتقارير المقدمة لمجلس الامة عن السنوات 2010/2011، 1102/2012، 2012/2013 تتمثل في الآتي:

أ- عدم وجود مستند قانوني لابداء هيئة اسواق المال رغبتها بتأجيل مباشرة الديوان اختصاصاته وانها لا ترى امكانية مباشرته الرقابة اللاحقة إلا بعد صدور اتول ميزانية لها في 13/3/2012.

ب - عدم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة دوره الرقابي عن الفترة الانتقالية المتعلق بالاموال العامة للهيئة.

ت - مخالفة اليهئة للمادتين (7،6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأ ن حماية الاموال العامة حيث لم تخطر ديوان المحاسبة بالعمليات او التصرفات التي تتعلق باستثمار ما لديها من اموال سواء داخل او خارجي البلاد.

د- عدم الالتزام باحكام المادة (28) من القانون انشاء هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وامتناعها عن تزويد الديوان بنظام الافصاح للمفوضين والموظفين.

هـ - عدم التزام هيئة اسواق المال بالمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية عملها في الجهات غير الحكومية والتي حددت آلية الاعلان عن الوظائف الشاغرة بهذه الجهات.

و - عدم اعتماد لائحة الموارد البشرية والقرارات الإدارية المكملة لها وجدول الدرجات والمرتبات من قبل مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ز - عدم اكتمال الوصف الوظيفي لدى الهيئة بالمخالفة للمادتين (8، 9) من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال.

ح - عمليات تسكين بعض موظفي هيئة أسواق المال في السوق على جدول مرتبات الهيئة بالمخالفة للجدول الخاص بمجموعة وظائف الهيئة وطرق شغلها حيث تبين إغفال قواعد التسكين لبعض الشرائح الوظيفية.

رابعاً التوصيات:

1 - إحالة رئيس هيئة أسواق المال السابق وأعضاء مجلس المفوضين السابقين إلى النيابة العامة لما ارتكبوه من جرائم ومخالفات تمثلت في الآتي:

- عدم التزامهم باللوائح الإدارية المنظمة لتسكين الموظفين على درجات وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها ما ترتب عليه منحهم مزايا وبدلات مالية دون وجه حق ألحق الضرر بالمال االعام وإهداره.

- تعيين بعض الموظفين بمؤهلات علمية مزورة ومؤهلات علمية غير معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

- ارتكاب مسؤولوا الشؤون الإدارية للهيئة لمخالفات أدت إلى فصلهم وترتب عليها الحاق أضرار مادية للهيئة وإضرار بالمال العام نتيجة مخالفاتهم وإلحاقهم أضراراً مادية بالهيئة ناشئة عن استغلال لوظائفهم القيادية.

- ابرام عقد بقيمة 102 ألف دولار أميركي مع إحدى الشركات الأجنبية (سبنسر ستيوارت) لجذب مرشح واحد للعمل بالهيئة بالمخالفة للوائح المنظمة للتعاقدات حيث قام أحد المستشارين المؤقتين (عقده لمدة 6 أشهر) بالتعاقد مع الشركة بصفته ممثلاً للهيئة بعد أن تقدمت الشركة المذكورة بعرض أسعارها له شخصياً في 2013/2/11 وموافقته في اليوم التالي على العرض بتاريخ 2013/2/12.

- وسند الإحالة إلى النيابة ما نصت عليه المادة (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) 1993 بأن (كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها... يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار و لا تزيد على 100 ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية...).

كما تستند الإحالة للفقرة الثالثة من المادتين (48، 49) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

2 - تعديل اللوائح الإدارية بما يكفل ضرورة قيام هيئة أسواق المال بالإعلان الرسمي بالصحف المحلية اليومية عن كافة الوظائف الشاغرة لإعلام كافة الموظفين بها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي.

3 - تعديل لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات وإجراءات وقواعد الموارد البشرية بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير دولة الكويت، والمعايير الخاصة بترتيب الأفضلية للمتقدمين في حال تساوي نتائح المرشحين في التقدير العام بما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

4 - معالجة ضعف نظام الرقابة الداخلية بهيئة أسواق المال بما يكفل التحقق من صحة وسلامة إجراءات التعيين وفق اللوائح والقوانين المنظمة ويمنع أي حالات تزوير أو تجاوز في الإجراءات.

5 - تحديد المؤهلات الدراسية والعلمية المطلوبة صراحة وبوضوح تام لشغل الوظائف المحددة بالوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال حيث تتفق مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظائف التي سيتم شغلها للارتقاء بهيئة أسواق المال.

6 - مراجعة كافة تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية وشهادات الخبرة السابقة والتقييم المالي لدرجاتهم الوظيفية في ضوء المخالفات التي تم الكشف عنها ومن أجل الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.