صدرت الموافقة الكريمة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ونص القواعد الجديدة، التي بدأ العمل بها، أمس الأول، على أن ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وتقدم صحيفة الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، وإذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها، أو ما يثبت مضى خمسة عشر يومًا على تاريخ المطالبة وتقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى.
وأكدت القواعد أن تنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات، ويفصل وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها، وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات أو المخالفات التأمينية.
ولا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان. ويجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب أو تسجيلات الهاتف أو مراسلات الفاكس أو البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.
وشددت القواعد الجديدة على أن على جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى أمام اللجان فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه ـ ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنةـ جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعي عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، ويبلغ أطراف الدعوى بذلك فإن شطبت الدعوى للمدعي أن يطلب إعادة قيدها أو استكمال النظر فيها.
ونصت القواعد على لجنة للاستئناف تختص بالفصل في التظلمات، التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا، التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال ويحق للجنة الفصل في مطالبات أي من الخصوم ـ المقدمة أمامها ـ بالتعويض عن جميع مصروفات الدعوى سواء أكانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: