نبض أرقام
02:09 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/26
2025/06/25

أمين سر لجنة المناقصات الكويتية: قانون "المناقصات" الجديد يعفي المتعاقد الأجنبي من الشريك المحلي

2014/12/08 الراي العام
أكد أمين سر لجنة المناقصات المركزية المستشار فيصل الغريب أن أبرز التعديلات المطروحة في قانون المناقصات الجديد المطروح أمام مجلس الأمة إعفاء المتعاقد الأجنبي من الشريك أو الوكيل المحلي، مع استحدث نظام جواز تعديل الأسعار في أحوال تغيير أسعار المواد الرئيسية الداخلة التي تحدد عالمياً أو بقرار من الجهات الرسمية بالدولة.

وقال الغريب في حديث مطول مع «الراي» إن اللجنة لا تقبل أي ضغوط أو إملاءات ولا تراعي في أعمالها وإجراءاتها إلا أحكام القانون ومصلحة الدولة وضمائر قياداتها، مبيناً أن القانون لا يستثني أي جهة من مرور مناقصاتها على اللجنة باستثناء مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المحددة بمرسوم أميري.

وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة حكومية عدا الجهات المستثناة في بعض الأحوال المخصوصة أن تطرح أو ترسي أو تتعاقد على أي مشتريات أو خدمات أو أعمال تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي وإن حدث فإنه يتعين إجراء التحقيق وتقصي أسباب المخالفة وحدودها وتحديد المسؤول عنها واتخاذ اللازم من الإجراءات المتعلقة بتقرير مشروعية الإجراءات واستمرارها من عدمها وتوقيع العقوبات على المخالفين سواء كانت تأديبياً بواسطة جهة الإدارة أو جزائية أو مالية بواسطة المحكمة المختصة.

وأشار إلى أن كافة الجهات الحكومية تحظى بذات المعاملة في أولويات العرض على اللجنة للنظر في الطرح والفصل في الترسية طبقاً للقواعد الإجرائية المقررة، مضيفا أن المشروعات القومية الكبرى والمتعلقة بخطط التنمية وكذا مناقصات الجهات الخدمية المتعلقة باحتياجات المجتمع ومرافق الصحة والتعليم والإسكان نتحرى إنجاز إجراءاتهم على وجه الدقة والسرعة وكذلك مناقصات النفط بكونها مقرراً لها أولوية إجرائية أيضا.

وبين أن آلية الترسية وفقا للقانون تكون على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة، ويجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضاً بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل، مضيفا وتنص المادة (44) على أنه إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أفضل ولم تتوافر شروط المادة السابقة (43) رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر بها قرار.

كما تطرق الغريب إلى عدد من القضايا نتابعها في السطور التالية:

* هل هناك جهات مستثناة من مرور مناقصاتها على اللجنة؟
- طبقاً لأحكام المواد 2 و3 و65 من القانون 37/ 1964 في شأن المناقصات العامة، لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا زادت قيمة العقد على خمسة آلاف دينار كويتي، على أن تستثنى من تطبيق أحكام القانون المشار إليه مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن - المحددة بمرسوم أميري - ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة، وتخضع مناقصات شركات القطاع النفطي التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي لاختصاص لجنة المناقصات المركزية.

* ما الإجراءات التي تقوم بها اللجنة تجاه بعض الجهات التي تطرح مشاريعها دون المرور عليها؟
- لا يجوز لأي جهة حكومية، عدا الجهات المستثناة في بعض الأحوال المخصوصة أن تطرح أو ترسي أو تتعاقد على أي مشتريات أو خدمات أو أعمال تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي، وإذ حدث ذلك الإجراء من أي جهة دون الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية سواء بالحصول على إذنها أو تخويلها مباشرة الإجراءات بالطرح والترسية، وتم اكتشاف هذه المخالفة بواسطة ديوان المحاسبة ــ أو غيره من الجهات الرقابية في الدولة بأنواعها ــ فإنه يتعين إجراء التحقيق وتقصي أسباب المخالفة، وحدودها وتحديد المسؤول عنها واتخاذ اللازم من الإجراءات المتعلقة بتقرير مشروعية الإجراءات واستمرارها من عدمها وتوقيع العقوبات على المخالفين سواء كانت تأديبياً بواسطة جهة الإدارة أو جزائية أو مالية بواسطة المحكمة المختصة.

* ألا ترى أنه من الأفضل إعطاء اللجنة القدرة على متابعة المشاريع التي تطرحها في مرحلة التنفيذ؟
- طبقاً لأحكام القانون فإن اللجنة ليست لديها هذه الصلاحية، وإن كانت الجهات الإدارية ملزمة بالرجوع للجنة إذا تعلق الأمر بالموافقة على الأوامر التغييرية.

وكذا في أحوال ارتكاب المتعاقد مع الإدارة مخالفات تستدعي توقيع عقوبات عليه طبقاً لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه، وهو ما لا يتم إلا بعد استدعاء المقاول وسماع أقواله ويجوز له التظلم من القرار الصادر بالعقوبة.

وقد حرصت اللجنة «ضمن الفريق الحكومي» على تبني هذا الاتجاه في مشروع قانون المناقصات العامة الجديد المحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم 154 /2010 والجاري بحثه والمداولة عليه، على أن تكون هذه المتابعة بالاشتراك والتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على التنفيذ وديوان المحاسبة.

* تعرضتم للاتهام والتشكيك في عملكم، برأيكم ما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟
- حرية الرأي والتعبير طبقاً لأحكام القانون مكفولة للجميع ولاشك أن الشخصيات العامة تتسع في مواجهتها مساحة النقد فإذا كان ذلك النقد بناءً ويبتغي المصلحة العامة فأهلاً وسهلاً، أما إذا شابه التجاوز والتجريح والإساءة لسمعة الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية والوظيفية واستدعي تطبيق أحكام قانون الجزاء المنظمة للسب والقذف أو الجرائم المتعلقة بوسائل الإعلام، فعلى الجميع الاحتكام للقضاء والقانون إذا كانت كفالة حق الرد لا تجبر ما وقع من أضرار وخسائر.

ولاشك أن المجتمع الكويتي - شأنه شأن سائر المجتمعات - به جماعات ضغط ومصالح تتعلق بأعمال لجنة المناقصات المركزية وهي الجهات التي تثير تلك البلبلة والتشكيك في مناسبات معينة.

* هل تتعرض اللجنة لضغوط أو إملاءات من جهات أو أشخاص لترسية مناقصات معينة؟
- لا تقبل اللجنة أي ضغوط أو إملاءات، ولا تراعي في أعمالها وإجراءاتها إلا أحكام القانون ومصلحة الكويت وضمائر قياداتها.

* يرى الكثير من المواطنين أن أسعار المشاريع التي تطرح مرتفعة جداً، إذا ما قورنت في المشاريع المشابهة التي تطرحها بعض الدول؟
- للأسف، وبالفعل ارتفاع الأسعار والتضخم يضربان معظم دول العالم، وهو ما تتأثر به الكويت.

والعمل جار لتطوير وإصلاح بيئة الأعمال في الدولة لتقليل الكلفة ورفع مستوى الأداء وتنقيح وتسريع خطة التنمية وصولاً إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزاً مالياٍ وتجارياً.

* ألا ترى أن أي مشروع كبير يطرح لابد أن تصاحبه ضجة إعلامية؟ ما السبب في ذلك؟
- يخرج ذلك عن نطاق اختصاصات لجنة المناقصات المركزية، ولكن من الواضح أن ثورة الاتصالات وانتشار وسائل الإعلام بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية بأنواعها انتشرت في المجتمع، وتوغل تأثيرها بما ندعو معه لمراعاة مقومات المهنية والوطنية وأحكام القوانين ذات الصلة.

* ما الآلية التي يتم بموجبها ترسية المناقصة؟ والمدة التي تستغرقها تلك العملية؟
- تمر عمليات المناقصات العامة – وما في حكمها – بمراحل مقررة تبدأ بإعداد الوثائق وتدبير الاعتمادات المالية وفي أحوال معينة يتم إجراء تأهيل للمناقصين وبعدها يجري طرح المناقصة بالإعلان عنها وتحديد موعد الإقفال واستيفاء وتسليم العطاءات ثم تبدأ مرحلة دراسة العطاءات وإعداد تقرير فني ومالي عنها وبعدها تفصل اللجنة في التوصيات المعــــدة بواسطة الجهة الإدارية وتتم الترسية وإخطار جهة الإدارة بها لتحال الأوراق إلى ديوان المحاسبة للمراجعة وكذا إدارة الفتوى والتشريع إذا بلغت قيمتها نصاباً مالياً معيناً.

فإذا أقر الديوان والإدارة الترسية يتم إخطار اللجنة بذلك فتقوم اللجنة بإشعار المقاول الفائز ليراجع الجهة الإدارية ويتم توقيع العقد وأما عن آلية الترسية فتكون – أصلياً – طبقاً لحكم المادة 43 من القانون 37/ 1964 على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضاً بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل.

وتنص المادة 44 على أنه إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أفضل ولم تتوافر شروط المادة السابقة 43 رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر بها قرار.

ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب، وأما عن المدة التي تستغرقها إجراءات المناقصة فإنها تستغرق في المتوسط من 4 إلى 6 أشهر ولكن غالباً ما يؤدي تأخر إعداد التقرير الفني والاحتياج إلى إجراءات تأهيل معقدة وكذا إجراءات مراجعة الأوراق والتدقيق والرقابة بواسطة ديوان المحاسبة أو تقديم التظلمات والبت فيها، وكذا ما يرفع أحياناً من دعاوى قضائية إلى زيادة مدة الإجراءات عن المعدل المقرر.


* هل هناك صلاحية لأي مؤسسة في إلغاء أي مناقصة بعد طرحها وإعلان الفائز؟
- في أي مرحلة من مراحل المناقصة قبل إشعار المناقصة الفائز يجوز للجهة طالبة المناقصة أن تطلب بمذكرة مسببة من اللجنة إلغاءها وتنظر اللجنة في ذلك الطلب محمولاً على أسبابه، وقد تكون تلك الأسباب زوال الحاجة إلى الأعمال أو التوريدات أو الخدمات أو انسحاب المناقص الفائز أو عدم توافر الاعتمادات المالية.

أما بعد إشعار المناقص الفائز وقبل توقيع العقد فلا يملك صلاحية العدول سوى مجلس الوزراء.


* هل للجنة دور في تأهيل الشركات المتقدمة للفوز بأي مناقصة؟
- يعتبر التأهيل مرحلة سابقة على طرح المناقصات.

والغرض منه إعداد الشركات والأفراد الوطنية والأجنبية للمشاركة في العمليات المعقدة فنياً، أو ذات التكلفة الباهظة ويتم طرحه والإعلان عنه بواسطة اللجنة إلا أن إجراءاته تباشرها الجهة الإدارية طالبة الطرح وفي ضوء نتيجة التأهيل تعد الجهة قائمة تتضمن أسماء الشركات التي يجوز لها المشاركة في المناقصة دون سواها ويجوز التظلم من نتيجة التأهيل.

* كم عدد المشاريع التي طرحتها اللجنة خلال العام الحالي ؟ وكم تبلغ قيمتها المالية؟
- تمت ترسية 446 مناقصة خلال الفترة من 1/1 /2014 إلى 3/11 /2014، كما بلغ إجمالي مبالغ المناقصات التي تمت ترسيتها خلال ذات الفترة 5.276.485.579 دينارا، وبلغ عدد المناقصات المطروحة 663 مناقصة خلال عام 2014.

* ما الأسباب التي تدفع اللجنة إلى تمديد بعض المناقصات؟
- غالباً ما يعزى تمديد سريان العطاءات وتأخر البت فيها إلى التأخير في إعداد التقارير الفنية وتوصيات الجهات الإدارية بالترسية أو النقص أو القصور فيها أو تظلمات أصحاب الشأن ومنازعاتهم القضائية وكذا إجراءات مراجعة الأوراق والتدقيق والرقابة التي يباشرها ديوان المحاسبة بعد الترسية وقبل توقيع العقد.

لذا فإن الحاجة ملحة إلى توفير الكوادر الفنية المتخصصة بالجهات الإدارية بالمستوى المطلوب والعدد الكافي لتغطية هذه الثغرة.

* ما الهدف من مطالبتكم بأن تكون السنة المالية سنتين؟
- في ظل الوضع الحالي للسنة المالية التي تستمر على مدار 12 شهراً تبدأ في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس، فإن إدراج عمليات المناقصات على موازنات الجهة الإدارية لعام مالي معين، وانتهاء هذا العام دون تمام الترسية وتوقيع العقد الإداري، يترتب عليه تعقيدات مالية وإدارية نتيجة لما يتم من ترحيل للاعتمادات المالية ومناقلات بين البنود، ووجوب اعتماد الميزانية من مجلس الأمة ويكون من الأوفق أن تبذل الجهود بالتوازي في ضغط الدورة المستندية للمناقصات العامة إلى أقل مدة ممكنة مع زيادة مدى السنة المالية إلى 24 شهراً تلافياً للصعوبات والمعوقات المشار إليها.

* هل فعلاً كان للخلاف السياسي دور في تعطيل المشاريع؟ وكيف كان ذلك؟
- من حيث المبدأ فإن لجنة المناقصات المركزية طبقاً لأحكام القانون 37 /1964 وتعديلاته، وما يرتبط به من قوانين، تباشر دورها واختصاصاتها القانونية والرقابية دون توقف على أي ظروف أو خلافات دستورية أو سياسية تختص بالعلاقة بين مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، وخاصة في أحوال استقالة الحكومة أو حل المجلس ولكن الواقع العملي ينطق بأن تلك المؤسسات المهمة تؤثر على كافة مسارات العمل بالدولة وخاصة ما ينتج عن ذلك من تنظيم للانتخابات النيابية، واقتصار مهام مجلس الوزراء أحياناً على تسيير الأعمال أو عدم توافر الوقت الكافي لتراكم الخبرات وتواصل الخطط.

* هل عدل قانون للجنة سابقاً أم أن التعديل المقدم لمجلس الأمة هو الأول؟
- للتوضيح القانون 37 /1964 بشأن المناقصات العامة لم يطرأ عليه سوى تعديلين بسيطين في السبعينات، أما المشروع الموجود حالياً بمجلس الأمة والمحال إليه بالمرسوم 154 /2010 فهو تنظيم كامل ومنقح وبديل للقانون الساري حالياً.

* كم جهة شاركت في صياغة القانون الجديد؟ وهل تم تحديد فترة زمنية للعمل به ؟
- مشروع القانون الجديد محل دراسة وتنقيح منذ سنوات طويلة وقد شاركت في إعداده كافة الجهات الحكومية ذات الصلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وكذا وزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والدفاع والداخلية والنفط، فضلاً عن البنك المركزي ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وكل الجهات الحكومية المعنية - والقانون الجديد مازال رهن الدراسة بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ولم يتم إحالته إلى الجلسة العامة.

* ما أبرز التعديلات على القانون الجديد ؟
- مشروع القانون الجديد تم فيه دمج مشروع قانون المناقصات العامة مع مشروع قانون الشراء العام وقد افتتح بمادة للتعريفات تضمنت إدماج مفاهيم جديدة أكثر تطوراً لمضمون القانون وأدرجت أساليب جديدة للتعاقد وجرى تقنين الاستثناء لبعض الجهات العامة في بعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة استحدث الشخصية الاعتبارية المستقلة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والميزانية المستقلة وتفرغ أعضاء اللجنة وزيادة مدة عضويتهم لأربع سنوات ومازال الجدل دائراً حول ضم لجنة البيوت الاستشارية للجهاز من عدمه وجرى رفع النصاب المالي لاختصاص الجهاز وكذا إعفاء المناقص أو المتعاقد الأجنبي من شرط الشريك أو الوكيل المحلي كما تم توسيع نطاق التعامل بالوسائط الإلكترونية بديلاً للمستندات الورقية كلما أمكن ذلك وكذا اعتماد نظام المظروفين الفني والمالي وتنظيم المناقصات المتماثلة المتزامنة كما استحدث نظام جواز تعديل الأسعار في أحوال تغيير أسعار المواد الرئيسية الداخلة التي تحدد أسعارها عالمياً أو بقرار من الجهات الرسمية بالدولة وتضمن المشروع كذلك تنظيم متكامل للتظلمات الإدارية والبت فيها وكذا استحداث دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المتعلقة بالمناقصات العامة وعمليات الشراء العام وما يتفرع عنها أو يرتبط بها من منازعات وإجرائياً جرى تنظيم الرسوم التي يحصلها الجهاز نظير ما يقدمه الجهاز من خدمات ووثائق وختاماً ألزم المشرع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال سنة من تاريخ صدوره.

* ما رأيك بما يراه الكثير من الاقتصاديين بضرورة العمل بنظام فيديك العالمي؟
- يتعلق نظام فيديك بصياغات نموذجية استرشادية للعقود الإدارية بأنواعها «الأشغال العامة خاصة» والمقرر أن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة – وسواه من أجهزة الشراء العام – تتعلق بطرح المناقصات العامة وما في حكمها والبت فيها وترسيتها أما إبرام العقود ومحتوياتها وصياغاتها فذلك مما تختص به الجهات الإدارية صاحبة الشأن وإن كنا نتفق مع كل إصلاح وتطوير ومجاراة لمستحدثات الأفكار والنظريات وبرامج الدول المتقدمة وبرامج الدول المقدمة مع مراعاة خصوصية الوضع المحلي الكويتي.

* هل يتم تطبيق شروط حماية المنافسة في المشاريع والمناقصات المطروحة ؟
- بالتأكيد تحرص اللجنة على كفالة مبادئ العدالة والشفافية وحرية المنافسة في نطاق أحكام القانون بغية تحقيق المصالحة العامة وهي تنهج هذه السياسة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة وتحت متابعة الجهات الرقابية من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وكذا الرأي العام ووسائل الإعلام.

لا أولوية إلا للمشروعات الكبرى

بسؤاله عما إذا كانت تعطي اللجنة أولوية لجهة حكومية على أخرى في طرح المناقصات، قال الغريب انه بحسب الأصل العام، فإن كافة الجهات الحكومية تحظى بذات المعاملة في أولويات العرض على اللجنة للنظر في الطرح والفصل في الترسية، طبقاً للقواعد الإجرائية المقررة في ترتيبات تلقي الطلبات واستيفاء المستندات وإعداد التقارير والدراسات الفنية واستدعاء الجهات الحكومية والشركات للاستيفاءات وتقديم الإيضاحات.

وأضاف «ولكن المشروعات القومية الكبرى والمتعلقة بخطط التنمية، وكذا مناقصات الجهات الخدمية المتعلقة باحتياجات المجتمع ومرافق الصحة والتعليم والإسكان، نتحرى إنجاز إجراءاتهم على وجه الدقة والسرعة كما ان مناقصات النفط مقرر لها أولوية إجرائية أيضا».

أقل الأسعار لا يعني انخفاض الجودة

نفى الغريب أن تكون ترسية المناقصة على أقل الأسعار قد تؤدي إلى تنفيذ المشروع بمستوى متدن لتحقيق الربح، مؤكدا أنه طبقاً لحكم المادة 3 من القانون 37/ 1964 فإن الترسية تكون على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة.

والمقرر أنه هناك ضمانات عديدة لكفالة الحفاظ على مستوى أداء المقاولات والخدمات والتوريدات العامة منها التصنيف على جداول اللجنة، وما يتم من تأهيل قبل طرح وترسية المناقصات الكبيرة.

وأضاف أنه ينطبق على ذلك ما تجريه الجهة المشرفة على التنفيذ من متابعة لأداء الأعمال بالتنسيق مع اللجنة، وكذلك رقابة ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية على أعمال الجهات الحكومية درءاً للقصور أو الخلل في تنفيذ المشروعات العامة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.