أكد خبراء عقاريون ومسؤولون في شركات التسويق العقاري في أبوظبي أن الإجراءات التي تضمنها قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي ستسهم بشكل مباشرة في محاصرة ظاهرة السماسرة الجائلين، مؤكدين أهمية تنظيم عمل الوسطاء العقاريين في الإمارة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن حظر مزاولة مهنة الوساطة العقارية إلا للشركات المرخصة سيسهم في خروج السماسرة غير المرخصين من السوق، موضحين أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في انتشار هؤلاء «الدخلاء»، لاسيما مع عودة النشاط إلى سوق العقارات في أبوظبي خلال العامين الماضيين.
وحسب المادة رقم 2 من القانون ولوائحه التنفيذية فإن صلاحيات وسلطات دائرة الشؤون البلدية، تشمل إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومدراء اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع وإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري إضافة إلى اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ائتمان المطور.
عودة النشاط
وقال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية «إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في انتشار السماسرة الجائلين بالسوق العقاري، لاسيما مع عودة النشاط بالسوق سواء فيما يتعلق بالتملك أو التأجير»، موضحاً أن قانون تنظيم القطاع العقاري جاء في الوقت المناسب لمواجهة بعض الظواهر السلبية التي انتشرت بالسوق العقاري.
وأشار الشيباني إلى أهمية مراقبة إعلانات هؤلاء السماسرة بالصحف والمواقع الإلكترونية، بحيث لا يتم السماح للإعلان دون تصريح، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم الإعلانات بهدف المواقع والتي يستغلها السماسرة غير المرخصين في استقطاب العملاء.
وأضاف الشيباني، أنه رغم إمكانية حظر الإعلانات دون ترخيص بالصحف الرسمية، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في السيطرة على هذه الإعلانات التي تنتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط.
وحسب المادة 14 من قانون التنظيم العقاري بأبوظبي، والخاصة بتسويق مشاريع التطوير العقاري المباعة على المخطط، فإنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
غياب الثقة
ومن جهته، قال محمد مصطفى السويركي رئيس مجلس إدارة شركة شمس العاصمة العقارية «إن دخول وسطاء غير مؤهلين للسوق العقاري، يؤدي إلى غياب الثقة بالسوق، لافتا إلى عمل كثير من الأفراد مجهولي الهوية بقطاع السمسرة».
وأوضح السويركي، أن تعرض القانون لمسألة تحديد العمولة يسهم في حل كثير من المشاكل بالقطاع العقاري، مشيراً إلى أن قيمة العمولة تعد أحد أهم الخلافات بين الوسطاء والعملاء سواء من المستأجرين أو المشترين.
ونص القانون على أنه «يحدد الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره رئيس دائرة الشؤون البلدية من وقت لآخر».
وأضاف أن ربط العمولة بإنجاز المعاملات، يقضي كذلك على بعض الظواهر السلبية بالسوق، مثل تحصيل رسوم المشاهدة أو تحصيل أموال من العملاء دون وجه حق ودون إنجاز المعاملات.
وأكد القانون «أنه لا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتكون العبرة في استحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك».
وأشار السويركي إلى أهمية حصول الوسيط على تفويض من المالك أو المطور لتسويق وحدة ما، إلا أنه حذر من احتكار بعض شركات التسويق للمشاريع العقارية، مطالباً بضرورة تحديد التفويض بمدة معينة.
ونص القانون على أنه لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة واستثناء من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة علم المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك.
حساب الضمان
من جهته، قال رشيد الطوباسي رئيس شركة جروفنر للعقارات، «إن قانون التنظيم العقاري الصادر مؤخراً وضع حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة العقارية في الإمارة، مؤكدا أن تنظيم سوق الوساطة العقارية يصب في صالح القطاع العقاري ككل».
وأوضح الطوباسي أن نص القانون على إيداع ثمن الوحدة العقارية المباعة في حساب ضمان المشروع، يسهم في ضمان حقوق المشترين.
وينص القانون : «إذا اتفق المطور مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق مشروع التطوير العقاري كلياً أو جزئياً فيجب على الوسيط إيداع ثمن الوحدة العقارية، التي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب ضمان المشروع ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك».
كما لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا بتفويض كتابي ممن له الحق في المبلغ، أو في الحالات التي توافق عليها الدائرة.
ولا يستحق الوسيط أي أجر، أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد، ولو لم ينفذ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
حقوق وواجبات
أكد مسؤولون في شركات التسويق العقاري، أهمية نص قانون التنظيم العقاري في أبوظبي، على قيام دائرة الشؤون البلدية بإعداد وتطوير برامج تسهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري، وتشجعهم على العمل فيه، وتنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتها في القطاع العقاري في الإمارة، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.
كما تشمل صلاحيات الدائرة في إطار هذا القانون العمل تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وأي شخص ملزم التسجيل لدى الدائرة، وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: