نبض أرقام
04:05 م
توقيت مكة المكرمة

2025/05/16
2025/05/15

الحكومة تصدر قانون الشركات بأثر رجعي

2016/01/18 القبس

استجابت الحكومة استجابة كاملة للملاحظات والمطالب التي نشرتها القبس في عددها الصادر بتاريخ 2015/12/21 للدكتور حسين بوعركي استاذ القانون الجنائي للاعمال التجارية واسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت، بإعادة اصدار قانون الشركات بأثر رجعي، وهو الأمر الذي طالب فيه د. بوعركي بتصريحه الثاني في العدد الصادر بتاريخ 2015/12/22.

وأعرب د. بوعركي عن تقديره هذا التجاوب لما فيه من مصلحة في حفظ استقرار القطاع الاقتصادي، وقال إن اصدار القانون بأثر رجعي نقطة جوهرية سيترتب عليها رفض الطعن بعدم دستورية القانون خلال الفترة منذ اصداره في نوفمبر 2012 حتى اعادة اصداره في 2016، اذ إن عدم اصداره بأثر رجعي كان سيترتب عليه فتح باب الطعن بجميع التصرفات التي تمت وفق القانون القديم، خصوصاً أن الدستورية المصرية قررت في حكمها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2015 أن «تعديل النص، او الغاءه، لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها اثار قانونية بالنسبة اليه يتحقق بابطالها مصلحته الشخصية المباشرة».

طعن المستثمرين

وتوقع أن يرفض الطعن بعدم الدستورية المقدم من قبل بعض المستثمرين الاسبوع الماضي، مؤكداً أن جميع هذه الحلول القانونية هي من وجهة نظره الشخصية.

وبيّن أن حسم هذه المواضيع سيكون بيد القضاء وفق ما تسفر عنه المبادئ والاجتهادات القضائية، مذكرا بأن هذا الأمر ذو تشعبات كثيرة، وسيظل محل جدل واجتهاد قانوني، لافتا الى أنه بنى قراءته الماثلة وفق النسخة الموجودة لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة.

وأشار الى أن رجعية القانون لن تشمل فصل العقوبات، وهو الفصل الخاص بجرائم الشركات حسب نص المادة الخامسة من قانون الاصدار، التزاماً بنص المادة 179 من الدستور الكويتي، وهو أمر يعني ان المشرع قد أعطى للمحكمة الدستورية الضوء الاخضر للحكم بعدم دستورية النص خلال تلك الفترة.

هيئة الأسواق

وقد أبدى استغرابه من قيام الحكومة بالغاء الفصل السادس من الباب التاسع الخاص بالسندات والصكوك دون الفصل الخامس «التصرف بالأسهم وتداولها»، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة 163 من قانون هيئة اسواق المال التي نصت على الغاء هذين الفصلين معاً.

واستبعد أن يكون ذلك تحولاً بالموقف التشريعي وعدولاً عن موقفه السابق بمنح هيئة اسواق المال التفويض التشريعي لاصدار القواعد الخاصة بالتصرف في الاسهم وتداولها، خصوصاً ان الفصل الخامس يعد من صلب اختصاص الهيئة بدرجة اكبر من السادس، الذي تم الغاؤه.

وقال ان هذا يشكل إلغاءً للمادة 163 من قانون هيئة اسواق المال، عملاً بقاعدة «اللاحق يلغي السابق»، ملمحا الى أن القانون الجديد يحوي 306 مواد، مقارنة بــ337 بالقانون القديم، مما يعني الغاء 31 مادة بينها 20 مادة تخص الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك.

الأثر الرجعي

من جانب آخر، نص القانون، بإصدار قانون الشركات الذي حصلت القبس على نسخة منه، على أنه:

مادة 1

يعمل بأحكام قانون الشركات المرافق وتسري أحكامه على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت، أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
كما تسري قواعد العرف التجاري في ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين التجارية.

مادة 2

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد.

مادة 3

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر الجهات الرقابية الأخرى - خلال المدة المذكورة - القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته حتى بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 4

يلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.

مادة 5

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 2012، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر، فتسري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

من جهة اخري نصت المذكرة الايضاحية للقانون على انه رغبة من الحكومة في مواكبة متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً المتعلقة بتنظيم الشركات ومرور اكثر من 50 عاما على قانون الشركات التجارية الذي كان ينظم احكامها، مما استدعى ضرورة المراجعة لمواده تغييرا وتعديلا وتطويرا، تم اصدار المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات، حيث اعيد نشره بذات احكامه مكملا بالقانون رقم 2013/97 الذي ادخل بعض التعديلات الاخرى التي استلزمتها ضرورات التطبيق العملي.

وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 2012/24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية متعرضا في اسبابه الى ان عرض المرسوم المشار اليه على مجلس الامة واقراره من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم الدستورية.

واذ كان من شأن هذا الحكم استهداف المرسوم بقانون رقم 2012/25 والمعدل بالقانون 2013/97 بالطعن عليه بعدم الدستورية، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات والمراكز القانونية العاملة والناشئة في ظل احكام هذا القانون. ونزولاً على الرغبة في تحقيق استقرار المراكز القانونية الاقتصادية والتجارية باعتبارها ركيزة من ركائز النظام العام، فقد تم إعداد هذا القانون. ونص في المادة الخامسة من قانون الإصدار على اعتماد نفاذ القانون بأثر رجعي اعتباراً من 26 نوفمبر 2012، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتسري من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول

وقد عالج الباب الأول منه الأحكام العامة للشركة ونظمها في المواد 1 - 31، ونظم الباب الثاني شركة التضامن في المادة 33 - 55، وقد نظم الباب الثالث شركات التوصية البسيطة في المواد من 56 - 59، ونظم الباب الرابع شركات التوصية للأسهم في المواد 60 - 75، ونظم الباب الخامس شركة المحصاصة في المواد 76 - 79.

ونظراً لأن ممارسة المهن من خلال جهود جماعية منظمة غدت ظاهرة وأسلوباً مقنناً في كثير من الأنظمة، فقد تم الأخذ بهذا الاتجاه مطلباً مهنياً ملحاً وجرى تنظم الشركات المهنية في الباب السادس من هذا القانون في المواد 80 - 84.

وتم تنظيم شركة الشخص الواحد في الباب السابع من القانون في المواد من 85 - 91 مسايرة للكثير من التشريعات الأوروبية والعربية الحديثة. ونظم الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المواد 92 إلى 117 تنظيما مستحدثا متفاديا الكثير من الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي لنظام عمل هذه الشركات.

ونظم الباب التاسع شركات المساهمة العامة في تسعة فصول من المواد من 119 إلى 233.

ونظم الباب العاشر شركات المساهمة المقفلة في المواد 234 إلى 242. ونظم الباب الحادي عشر الشركة القابضة في المواد من 243 - 249. ونظم الباب الثاني عشر أحكام تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها في المواد 250 إلى 295.

ونظم الباب الثالث عشر احكام الرقابة والتفتيش على الشركات في المواد 296 إلى 306 بما يكفل اخضاع جميع الشركات للرقابة متضمنا عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء.

وعلى ذلك يكون القانون محققا لتحسين بيئة عمل الشركات وتشجيعا للاستثمار في دولة الكويت، نظرا لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة، الأمر الذي يستوجب سرعة اصداره نزولا على الضرورات القانونية والعملية الملحة واستقرار المراكز القانونية السالف ذكرها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.