رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوج، ضد حكم قضى بحبسه شهراً وتغريمه 5000 درهم، لاعتدائه بالضرب على زوجته، مبينة أن ما قام به الزوج لا يعد تأديباً، بل اعتداء بالضرب بيديه وبأداة حديدية، نتجت عنه إصابات زوجته، فضلاً عن الاعتداء بالسب والقذف.
وكانت النيابة العامة أحالت الزوج إلى المحاكمة، بتهمة التعدي على زوجته، محدثاً بها إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً وغرامة 5000 درهم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها.
ثم قضت محكمة الاستئناف، بعد النقض والإحالة، بتأييد الحكم الأول، القاضي بحبس المتهم لمدة شهر واحد وتغريمه 5000 درهم، وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
ودفع الزوج في طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بكيدية الاتهام المسند إليه، وتناقض أقوال الشاكية وتراخيها في البلاغ، وعدم معقولية الواقعة واستحالة وقوعها، وخلو الأوراق من دليل يمكن على أساسه إسناد الاتهام له، وأن الحكم عول على التقرير الطبي الذي دفع ببطلانه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه، سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفي لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة (339) من قانون العقوبات الاتحادي».
وأوضحت أن «حكم الاستئناف انتهى لإدانة المتهم، مطمئناً إلى شكوى الشاكية في التحقيقات الثابتة من قيام زوجها المتهم بالاعتداء عليها بالضرب بيديه وعصا حديدية، والذي نتجت عنه تلك الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، الذي أفصح عن تعرض الشاكية للضرب في مختلف أنحاء الجسم والركبة اليسرى وكدمات على كلتا اليدين والصدر والبطن والرجل اليسرى والظهر والرأس، وهو الدليل الذي يعزز شكوى المجني عليها، بالإضافة إلى تلك الصور الفوتوغرافية المرفقة بالأوراق، والتي بينت تلك الإصابات والكدمات والتورم لأنحاء متفرقة من جسدها».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: