أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة.
ونصت التعديلات على ما يلي:
- يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية اقتناء أو حمل سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية و السلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك من الشركة و العاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط و ضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.
- يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية مخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم.
- يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة 16 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.
- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العودة، مع جواز إلغاء رخصة الشركة.
و تم نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، وعلى أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: