رفضت محكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من طاعنين بنقض الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييد حكم أول درجة و التي قضت بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريمهما مع الآخرين متضامنين 600 ألف درهم لاشتراكهما عن طريق الاتفاق والمساعدة في عملية «أوف لاين»، التي تعني سحباً بالبطاقة دون التواصل مع البنك ويتضرر منها البنك،وكذلك صاحب البطاقة المسحوب منها لأن الأدلة والقرائن التي استندت إليها المحكمة سائغة وكافية، ولا ينال من الحكم ما أثاره الطاعنان ويكون النعي على غير أساس متعين.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتجاه نية أطرافه إلى ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأنه يكفي لتوافر الاشتراط لمساعدة الجاني في ارتكاب الجريمة أن يقوم عامداً بالأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، وقد أحاط حكم المحكمة الابتدائية بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها، بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة، واستندت إلى ما جاء بمحضر الضبط وشهادة الشاهد الذي أفاد أنه انتقل مع الجهاز إلى فندق يقع بعجمان، وجلس مع المتهمين جميعا وتمت العملية التي سميت ب «أوف لاين» وأن الاتفاق كان على أن للمتهمين 50% من العملية ولشركتهم 50% وكان الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وأن باقي المتهمين كانوا عبارة عن وسطاء ولهم نسبة من العملية، واتفقوا على عمليات أخرى في أيام قادمة ثم تم ضبط المتهمين، وكذلك استنادا إلى اعتراف المتهم الثالث الصريح أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: