"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم الذين تسري عليهم أحكام الكتاب السادس"
السيد / رئيس مجلس إدارة الشخص المرخص له المحترم
تحية طيبة وبعد،
في إطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالإشارة إلى ما نصت عليه المادة رقم (4-4) من الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام مسؤول إدارة المخاطر للشخص المرخص له أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه.
لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بنسخة من تقرير المخاطر النصف سنوي باللغة العربية خلال مدة أقصاها ستين يوما من نهاية الفترة المعد عنها التقرير، على أن يتم إعداد التقرير المذكور عند نهاية النصف الأول ونهاية السنة المالية للشخص المرخص له.
كما يتعين عليكم عند إعداد التقرير المذكور أعلاه مراعاة الالتزام كحد أدنى بما ورد في كل المادتين (4-2) و (4-3) من ذات الكتاب المشار إليه وبما يضمن تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص له وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب وبشكل أخص مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر العمليات، فضلا عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر للشخص المرخص له.
وعليه تؤكد الهيئة على ضرورة التزامكم بجميع المتطلبات الواردة في الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وما ورد في هذا التعميم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: