قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين زوجين حول حساب مشترك في أحد بنوك الدولة، بإلزام الزوج بدفع مليوني درهم لصالح زوجته، وذلك وفقاً لتقرير لجنة الخبراء علاوة أن الزوجين قاما بإخفاء الأوراق والمستندات التي تحت يد البنك لإهدار حقوقها كما أن مبلغ التعويض المقضى به لا يتناسب مع الأضرار التي أصابتها عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية دعوى قضائية ضد زوجها، إثر قيامه بإساءة استخدام الحساب المشترك الخاص بهما لمصلحته الخاصة وقام بإيداع 3 ملايين درهم وسحب 400 ألف درهم وفتح حسابات أخرى بنفس رقم الحساب المشترك لدى ذات البنك لمشاريع تخصه وقام بغلق الحساب دون علم زوجته والتي كانت معه الدعوى القضائية.
وأوضحت المحكمة، أن الخصومة تتحدد أمام محكمة الاستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبنفس الصفة التي اختصموا بها أمامها، وذلك حتى لا يؤدي إدخال شخص لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة كخصم لأول مرة في الاستئناف إلى تفويت درجة من درجتي التقاضي عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس، وأن ما تنعى به الزوجة على الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام الزوج بدفع مليوني درهم فقط رغم اعتراضاتها على تقرير لجنة الخبراء، حيث التفتت اللجنة عن طلبها لضم كشف الحساب التفصيلي من البنك الثاني لبيان المبالغ التي تم تحويلها للحسابات المملوكة للغير وبيان سبب تحويلها، وأن الزوجين قاما بإخفاء الأوراق والمستندات التي تحت يد البنك لإهدار حقوقها، وأن الحكم التفت عن المقترح الأول للجنة الخبرة الذي احتسب رأس المال كاملة والأرباح عن المبالغ التي قام الزوج الأول باستثمارها، كما التفت عن طلبها إعادة الأوراق للخبرة على ضوء مذكرة اعتراضاتها، وأن مبلغ التعويض المقضى به لا يتناسب مع الأضرار التي إصابتها، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الزوجة لكونه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، والذي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يضحى النعي برمته غير مقبول.
الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: