قضت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام قائد مركبة وشركة التأمين بدفع مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه «المتضرر من الحادث» وإدانة قائد المركبة الذي تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المتضرر نتيجة قيادة مركبته بإهمال من دون اتخاذ الحيطة والحذر.
وكان شاك متضرر من حادث مركبة، أقام دعوى قضائية ضد قائد مركبة متهور تسبب في إصابة مركبته من الخلف بقوة، ما نتج عنه وقوع إصابات بالغة للشاكي المتضرر من الحادث، مطالبا بالتعويض المادي والمعنوي لما لحق من أضرار على مختلف أجزاء الجسم.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المتضرر كان متوقفاً في مكان ممنوع الوقوف فيه كما خلت مما يفيد تحرير مخالفة مرورية ضده، وكان الثابت من تقرير خبير الطب الشرعي الذي تطمئن إليه المحكمة أنه لحقت بالمتضرر إصابات بليغة تمثلت في جرح رضي في الجبهة تخلف عنه ندبة وكسور في عظم الأنف وسقف عظم محجر العين اليسرى والعظم الجداري للجيوب الأنفية تم علاجها تحفظياً، ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة، وإصابة دماغية (تكدم في الدماغ ونزيف فوق غشاء الأم الجائفة)، وارتجاج دماغي.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب شركة التأمين وقائد المركبة الذي تسبب في إصابة المجني علي المتضرر، وأن ما ينعيانه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: