ميناء جدة الإسلامي
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن.
ونصت اللائحة على أنه لا يتحمل وسيط الشحن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
كما نصت على أنه "فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يُسأل وسيط الشحن بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر".
ويقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن.
وفي حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.
ووفقا للائحة فإنه إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان وسيط الشحن مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
ولا يحق للمرسل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه أو من المرسل إليه لوسيط الشحن خلال 21 يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: