أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار ضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء وقيد شكوى الانقطاع عن العمل وإلغاء هذه الشكوى فضلاً عن إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية وغيرها من الضوابط.
ويتيح القرار الوزاري لصاحب العمل والعامل التقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة خلال 30 يوماً من إخلال أي منهما بالتزاماته القانونية تجاه الآخر.
ويشير القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها وإحالتها القضاء للبت فيها في حال تعذر التسوية بين الطرفين.
وحدد القرار مجموعة من الالتزامات على العامل المحالة شكواه إلى القضاء تشمل كلاً من:
- قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الوزارة الإحالة للقضاء وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر من دون الحصول على تصريح من الوزارة.
- التقدم بطلب إلى الوزارة لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
- أجاز القرار للعامل التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.
- يمكن إلغاء تصريح العامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى إلى القضاء، وذلك في حال أدت هذه الشكوى إلى توقفه عن العمل.
- يتوجب على صاحب العمل قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل المنقطع لسبب غير مشروع لمدة تزيد على 7 أيام متصلة وبشرط عدم علمه بمكان تواجد العامل وعدم قدرته على التواصل معه.
- يتم إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل بناءً على طلب أحد طرفي العلاقة العمالية أو كليهما وفقاً لعدد من الحالات التي تشمل ثبوت عدم مضي 7 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع عن العمل، وكذلك ثبوت تواجد العامل على رأس عمله أو كان في إجازة مقررة قانوناً، سواء كان صاحب العمل عالماً بذلك أو لم يعلم عند قيد شكوى الانقطاع.
- كما تشمل حالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية بشرط أن تكون المنشأة قائمة وعلى أن يلتزم بسداد الغرامات المستحقة (إن وجدت) لعدم إصدار أو تجديد تصريح العمل.
إذا كان الانقطاع عن العمل بموجب اتفاق بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العلاقة العمالية أو إذا سمح صاحب العمل للعامل بالتعطل عن العمل أو بالبحث عن فرصة عمل أخرى وإذا وجد سبب مشروع للانقطاع عن العمل أو أية حالات آخر يثبت فيها بأن شكوى الانقطاع غير صحيحة.
صلاحيات مفتش العمل
حدد قرار وزاري آخر صلاحيات مفتش العمل وضوابط التفتيش على منشآت القطاع الخاص والمساكن العمالية.
وتقوم الوزارة برصد مدى التزام المنشآت بأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال متابعة تلك المنشآت، ومتابعة البلاغات الواردة من أفراد المجتمع ومتابعة الحملات الترويجية والإعلانية التي يتم تداولها في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تستخدمها المنشأة لغرض الترويج لنشاطها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: