حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات ثلاث حالات لا يحق للعامل في أيّ منها، الحصول على تصريح عمل جديد.
وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الحالات هي:
- إذا رغب العامل في إنهاء عقد العمل الحالي خلال فترة التجربة دون الالتزام بمدة الإنذار المتفق عليها أو التعويض عنها.
- إذا لم يلتزم العامل بمتطلبات إخطار أو تعويض صاحب العمل (أو بكلا الأمرين)، عند شروع العامل في إنهاء العقد.
- في حال الانقطاع عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العمل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقات العمالية بين الطرفين بالتراضي في تسع حالات هي:
- اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه.
- انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد أو يجدد.
- بناء على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها.
- وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه.
- وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
- الحكم على العامل بحكم نهائي في عقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر.
- إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
- إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار مشروعه.
- عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
وذكرت أنه في حال لم يفِ أي من طرفي العلاقة العمالية بالتزاماته بموجب عقد العمل، يمكن للطرف الآخر الشروع في إنهاء العقد، ويمكن للعامل إبلاغ الوزارة لدعمه في الحصول على مستحقاته المالية، ومساعدته في إيجاد عمل بديل إذا رغب في ذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}