إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/129مجلس تأديب) (2021/134هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (7) آلاف دينار ضد كلا من: 1-شركة بيتك كابيتال للاستثمار. 2-بدر عادل العبدالجادر – مكتب ارنست يونغ لمخالفتهما قواعد أموال العملاء واصولهم وحوكمة الشركات وأنظمة الاستثمار الجماعي.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها الآتي:
1- حكم البند (3) من (أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية) والبنود (1) و (4) و(5) و (6) من (ثانياً: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (5– 4 – 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية، المعدة والمعتمدة لدى الشركة، على المتطلبات التالية:
أ- تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة.
ب- بيان يتضمن شرح السياسات المتبعة وفق توجيهات العميل (سياسة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة).
ج- تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر.
د- حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
ه- الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.
2- حكم البند (5) من المادة (6 - 3) من ذات الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لما ثبت وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019 عدم قيام وحدة/ إدارة المخاطر بمراجعة التعاملات مع بيت التمويل الكويتي (طرف ذو علاقة – الشركة الأم) والممثلة بتمويلات ممنوحة من البنك.
ثانياً: شركة بيتك كابيتال للاستثمار بصفتها مدير صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (2 – 26 – 7) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيامها بصفتها المذكورة بالتأخر بدفع قيمة الاسترداد لعدد من حملة الوحدات.
ثالثاً: مخالفة السيد/ بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من ذات اللائحة المذكورة:
وذلك وفق الثابت من خلال الاطلاع على التقرير المعد لشركة بيتك كابيتال للاستثمار والخاص بالتأكد من مدى التزام الشركة بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020، عدم تضمنه على مخالفة الشركة لحكم البند (3) من (أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية) والبنود (1) و (4) و(5) و (6) من (ثانياً: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (5– 4 – 1) سالفة البيان.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً: بتغريم شركة بيتك كابيتال للاستثمار مبلغ ألف دينار عن المخالفة الأولى وخمسة آلاف دينار عن المخالفة الثانية.
ثانيا : بالتنبيه علي شركة بيتك كابيتال للاستثمار بصفتها مدير صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بعدم تكرار المخالفة .
ثالثا: بتغريم السيد/ بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار مبلغ الف دينار عن المخالفة المسندة اليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: