أصدر وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارًا بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني.
وبحسب القرار تلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض.
وأشار القرار إلى أنه يتطلب إصدار تصريح مزاولة نشاط مهني الالتزام بسداد رسم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقديم الطلب، المحددين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وأوضح أنه يتم الإعفاء من الرسوم المستحقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب التصريح لشروط وضوابط التصريح، وعدم وجود أي تحفظات على استمرار بقائه في المملكة.
وبين القرار أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار نيابة عن وزارة الداخلية، وذلك طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، وعلى وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحليل التعليقات: